جديد الحقيقة
الرئيسية / برلمان / نص استجواب النائب السعدون لوزير الأشغال العامة و الكهرباء والماء

نص استجواب النائب السعدون لوزير الأشغال العامة و الكهرباء والماء

تقدم عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي قبل قليل بصحيفة استجواب موجهه الى معالي وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والمائ احمد الجسار .

حيث احتوت صحيفة الأستجواب على 3 محاور .

 

صحيفة الاستجواب
الموجه إلى
السيد / وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء بصفته .

عن التجاوزات والتعديات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة

التي شابت مناقصة وممارسة وترسيه ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214
الخاص بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)
بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز .
” إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا” (الأحزاب72)

وأداءً لواجب الأمانة ، وقياماً بحق الشهادة ، وحفظاً للعهد الوارد في قوله تعالي:
” وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ” (المعراج :32-33)
” للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.” المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وحيث انه من أقدس الضوابط التي ترتقي بالمجتمعات ضوابط القانون ، خاصة إذا كان القانون متفقا مع الدستور مُعبرا عنه مُلتزما بقواعد العمومية والتجريد ، بحيث لا يعطي حقا لفئة ويحرم فئة مماثلة من هذا الحق ، وتطبيق القانون على كل أفراد المجتمع ليس ترفا أو رفاهية بل هو من ألزم اللزوميات حتى لا تُترك العلاقات بين الناس .
والتزاما بالدستور ووفاءا بالقسم المنصوص عليه في المادة (91) من دستور دولة الكويت والتي تنص على (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق » ، وبعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه ، فقد أدينا جميعا بصفتنا نواباً منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة (91) من الدستور .
وعندما أدينا هذا القسم العظيم ، كنا ندرك معه عظم المسؤولية ، وثقل الأمانة بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور أو تردد ، ومن دون تجن أو تقصد ، أيا كانت تبعات ذلك ، ومهما كانت نتائجه ، وبغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين أهم أدوات الرقابة ، التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب حيث نصت المادة (100) منه ، وذلك من بين ما نصت عليه انه ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم “.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين (101،102) من الدستور “يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس”.
وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية ، فإن علينا أن نذّكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتفي بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته… “وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما أن تجريح الوزير ،… كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة .

وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم (2) من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على ( … ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية – وتسري على المناقصات المحدودة ، فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة )
ونصت الفقرة الثالثة من المادة رقم (3) من القانون سالف الذكر على ( … ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك).
ونصت المادة (14) من ذات القانون على (يجب قبل طرح توريد الاصناف أو مقاولات الاعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع التعليمات اللازمة الى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين افراد البنود والاجراءات واجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه وهذا كله بالإضافة الى صيغه المناقصة وشروط العقد العامة).
وأوجبت المادة (17) من قانون المناقصات ( اعداد وثائق المناقصة من شروط عامة وقوائم الاصناف أو الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصة ….)
ونصت المادة (43) من القانون ذاته “معدلة بموجب القانون رقم 18/70” على (ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة … …. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذى ترسي به المناقصة)
ونصت الفقرة الأولي من المادة (44) من قانون المناقصات على (إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره …)
ونصت المادة (48) من القانون سالف الذكر تنص على (يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجياً وبأسعار السوق وعلى اللجنة . إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على اسعار السوق …..)
ونصت المادة (48) من القانون سالف الذكر على (يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفياً للشروط – ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر . ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية )
ذلك وبالبناء على ما سبق ذكرة من احكام في مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة ، ومن خلال ما ثبُت لدينا يقيناً مدعوماً بكافة المستندات ومؤيداً بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة من تجاوزات ومخالفات قانونية ومالية وادارية وشبهات واستغلال النفوذ وتعمد اهدار وتبديد الأموال العامة للدولة بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار كويتي من خلال مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) وذلك مروراً بجميع المراحل منذ طرح المناقصة ثم الممارسة وحتى تعمد تنفيع وترسيه المشروع على إحدى الشركات بعينها .

وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة ، والتزاماً بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الرابع عشر ، وبالنظر لما ارتكبه السيد/ وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء – من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسياً ، فإنني اتقدم باستجوابي إلى السيد/ وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء بصفته ، مجملاً فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.

المحور الاول

التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع رقم هـ م خ /214 الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

1- إدراج اسماء شركات وهمية ضمن الشركات المؤهلة لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة عدد الشركات المتقدمة للمشروع .

قامت وزارة الاشغال العامة في عهد وزير الاشغال العامة الاسبق/ فاضل صفر – بمطالبة لجنة المناقصات المركزية بطرح مناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) وبتاريخ 22/12/2013 قامت لجنة المناقصات المركزية بالإعلان في الصحف الرسمية عن طرح المناقصة هـ م خ /214 على ان يكون بداية الطرح 22/12/2013 والاقفال بتاريخ 2/11/2014 ، وبعد قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح المناقصة في عهد وزير الاشغال السابق / عبدالعزيز الابراهيم – تبين أن اغلب الشركات التي تم إدراجها للتأهيل هي شركات وهمية وتم ادراجها دون علمها ، والدليل على ذلك أن عدد الشركات المؤهلة للمشروع 22 شركة ، بينما الشركات التي تقدمت بعطاءتها للمشروع 4 شركات فقط .
كما صرح وزير الاشغال العامة السابق عبدالعزيز الابراهيم بأن عدد الشركات التي تم تأهيلها 19 شركة اهلت في عهد الوزير السابق للأشغال فاضل صفر ، وعند فتح باب التأهيل امام الشركات لمشروع المطار تقدمت 11 شركة للتأهيل فقط ، واللجنة لم توافق الا على 3 شركات منها ، ليصبح اجمالي عدد الشركات التي تأهلت للمناقصة 22 شركة ، وعند طرح المناقصة قامت بشراء مستندات المناقصة 10 شركات فقط ومن تقدم للمناقصة من تلك الشركات 5 شركات ، شركتان من الخمس تحالفت والثلاث شركات الأخرى تقدمت منفردة .
وبعد فض المظاريف وكشف عطاءات تلك الشركات التي تم تأهيلها للمناقصة بتاريخ 3/11/2014 وبموجب الكتاب رقم ل م م /14/16/1848 ارسلت لجنة المناقصات المركزية وثائق العطاءات المقبولة وكشف تفريغ الاسعار المرفق به الي وزارة الاشغال العامة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها ، تبين ارتفاع سعر أقل العطاءات عن التكلفة التقديرية للمشروع ، حيث كان سعره مليار و386 مليون و250 الف دينار كويتي وهي شركة ليماك التركية (ليماك إنشاءات صناعي وتجارات – Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret) ووكيلها شركة الخرافي ناشيونال ش م ك م ، اي بزيادة عن التكلفة التقديرية للمشروع بأكثر من 388 مليون دينار كويتي ، حيث ان التكلفة التقديرية للمشروع 998.163.405 دينار كويتي وذلك بناء على دراسة الاستشاري للمشروع (مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج) .
واصدر وزير الاشغال العامة (السابق) عبدالعزيز الابراهيم القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم العطاءات ودراسة المناقصة .
وقامت تلك اللجنة بإعداد تقييماً ماليا وفنياً للعطاءات الاربعة ، وقامت بتحليل الاسعار للمناقصين مقارنة مع السعر التقديري للمشروع (998.163.405 دينار كويتي) والمقدم من قبل الاستشاري ( مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج) . وتبين من تلك المقارنة أن اقل العطاءات سعراً ( شركة ليماك إنشاءات صناعي وتجارات – Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret) ووكيلها شركة الخرافي ناشيونال ش م ك م ، يفوق السعر التقديري بما يقارب من 39% ، كما أن العطاءات الثلاث الاخرى تفوق التكلفة التقديرية بنسبة تتراوح بين 63% الي 72% ، وكانت نتيجة التقييم الفني للعطاءات هي عدم مطابقة عطاء المناقص صاحب اقل العطاءات للشروط الفنية للمناقصة .

وذلك للأسباب التالية :-
– ارتفاع سعر العطاء عن القيمة التقديرية بنسبة 39% ( الزيادة اكثر من 388 مليون دينار )
– مخالفات في المواصفات الفنية المطلوبة في مستندات المناقصة .
– وضع اسعار عالية لبنود الأعمال الأولي للحصول على دفعات عالية عند بداية المشروع .
– برنامج العمل المقدم لا يتوافق مع متطلبات المناقصة .
– جدول العمالة المقدمة لا يتوافق مع متطلبات المناقصة .

وخلصت اللجنة بعد مراجعة التحليل الفني للعطاء صاحب أقل الاسعار أنه غير مطابق للشروط الفنية للمناقصة .
واوصت اللجنة بعد الدراسة بما يلى :
– اولاً : استبعاد المناقص صاحب أقل العطاءات سعراً
– ثانياً: عدم الترسيه على المناقصين الثاني والثالث والرابع لارتفاع قيمة العطاءات .
– ثالثاً : الغاء المناقصة .

وبناء على ذلك قام وكيل وزارة الاشغال بمخاطبة رئيس لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 372 بتاريخ 3/2/2015 مرجع رقم 4/1 – 39 – 372 لإحاطة لجنة المناقصات المركزية بما توصلت اليه دراسة اللجنة الفنية بالتوصية باستبعاد المناقص صاحب اقل العطاءات سعراً وإلغاء المناقصة للأسباب سالفة الذكر .
وبناء على طلب لجنة المناقصات المركزية قامت وزارة الاشغال العامة بمراسلة لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 503 بتاريخ 18/2/2015 مرجع 14/36/2013 وتزويدها (بنسخة من كتاب الاستشاري بشأن التكلفة التقديرية للمناقصة – نسخه من التقرير المقدم من الاستشاري في شأن تقييم العطاءات موضح به المخالفات المتعلقة بالشروط فيما يخص أقل المناقصين سعراً – نسخة من كتب المناقصين المتقدمين للمناقصة بشأن أسباب زيادة أسعار المناقصة عن التكلفة التقديرية لها ).

2- لجنة المناقصات المركزية تناقش كتاب وزارة الاشغال ومرفقاته رقم 503 والصادر بتاريخ 18/2/2015 في الاجتماع رقم 15/2015 المنعقد بتاريخ 17/2/2015 أي قبل تاريخ صدور كتاب وزارة الاشغال العامة ؟؟؟

اجتمعت لجنة المناقصات المركزية بالاجتماع رقم 15/2015 بتاريخ 17/2/2015 بند (الجهات الحكومية – الاستدعاءات) – لمناقشة طلب إلغاء المناقصة رقم هـ م خ /214 وذلك لمخالفة اقل المناقصين سعرا للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولإرتفاع سعره بنسبة 39% عن الميزانية التقديرية ، والاطلاع على كتاب وزارة الاشغال العامة رقم 372 بتاريخ 3/2/2015 والخاص بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة عطاءات المناقصة ، ومناقشة كتاب وزارة الاشغال رقم 503 بتاريخ 18/2/2015 المتضمن تقرير المكتب الاستشاري ، والاستماع الي اعضاء اللجنة والمكتب الاستشاري والمناقصين ، وقررت اللجنة تأجيل البت بالقرار للاجتماع القادم ، وبتاريخ 22/4/2015 اخطرت لجنة المناقصات المركزية وزارة الاشغال العامة بموجب كتابها رقم ل م م 14/36/7260 بأن اللجنة في اجتماعها رقم 31/2015 المنعقد بتاريخ 15/4/2015 قررت اللجنة الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة بإلغاء المناقصة .

3- اختلاف بين رأي الفتوى والتشريع في القيمة التقديرية للمناقصة والقيمة التقديرية المقدمة من قبل الاستشاري (مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج) ، مما يؤكد ان اعمال تلك المناقصة شابها العديد من التجاوزات والمخالفات وشبهات اهدار المال العام للدولة.

تبين وجود اختلاف بين رأي الفتوى والتشريع في القيمة التقديرية للمناقصة والقيمة التقديرية المقدمة من قبل الاستشاري ( مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج) ، حيث قامت وزارة الاشغال العامة بتاريخ 6/11/2013 بموجب كتابها رقم 10/2-39-2221 بمخاطبة أمين سر لجنة المناقصات المركزية بأنها ترفق عدد 2 نسخة من اعلان المناقصة وعدد 39 نسخة من صيغة عطاء المناقصة والملحق العام وعدد 20 قرص مدمج شاملة كافة مستندات المناقصة وصور من كتاب طلب رأي إدارة الفتوى والتشريع رقم 10/2-37-2123 بتاريخ 24/10/2013 ، واضافت أن القيمة التقديرية لتنفيذ اعمال المناقصة هي 1.023.140.500 دينار كويتي وطلبت الاعلان عن المناقصة بهذه الشروط في عدد الجريدة الرسمية القادمة ، وهذا الخطاب موقع من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتوثيق .
وحيث لوحظ أن قيمة اعمال المناقصة الواردة في هذا الخطاب والمقدرة بمبلغ 1.023.140.500 دينار كويتي تختلف عن قيمة اعمال المناقصة المقدرة من الاستشاري والتي ورد ذكرها في تقرير اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 5/2/2014 والبالغ قيمتها 998.163.405 دينار كويتي ، وقامت اللجنة بدراسة التقييم المالي للعطاءات على اساس تلك القيمة ، واعتمدت وزارة الاشغال العامة تقرير تلك اللجنة وخاطبت به لجنة المناقصات المركزية ، مما يبين ان القيمة التقديرية لأعمال المناقصة هي 998.163.405 دينار كويتي وليست 1.023.140.500 دينار كويتي ، مما يؤكد ان اعمال تلك المناقصة وما تم بها من اجراءات يشوبها العديد من التجاوزات والمخالفات وشبهات اهدار المال العام للدولة ، ويبين عدم صحة ما تم من اجراءات ومخاطبات بين وزارة الاشغال العامة ولجنة المناقصات المركزية بشأن تلك المناقصة .

المحور الثاني

التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

1 -لجنة المناقصات المركزية توافق على طرح الممارسة في نفس اجتماعها رقم (31/2015) المنعقد بتاريخ 15/4/2015 الذي تقرر فيه الغاء المناقصة .

وفي عهد وزير الاشغال العامة الحالي / احمد الجسار – طالبت وزارة الاشغال العامة اعادة طرح المشروع رقم هـ م خ /214 إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) بالكتاب رقم 1178 بتاريخ 15/4/2015 كممارسة بالظرف المختوم على الشركات التي قدمت عطاءاتها للمناقصة الملغاة ، حيث افادت لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم ل ل م 14/36/7125 بتاريخ 21/4/2015 بأن لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها رقم (31-2015) المنعقد بتاريخ 15/4/2015 قررت الموافقة على طرح الممارسة على ان تكون فترة الطرح لمدة شهر .
2- مخالفة القواعد واللوائح والأنظمة المتبعة في لجنة المناقصات المركزية بإعادة التصويت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة رقم/1178 بتاريخ 15/4/2015 والخاص بطرح الممارسة رقم (هـ.م.خ/ 214(ع)) للموافقة على الطلب بعد رفضة من قبل اللجنة .

اجتمعت لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 15/4/2015 (الاجتماع رقم31/2015) وتم خلال الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة رقم/1178 بتاريخ 15/4/2015 والخاص بطرح الممارسة رقم (هـ.م.خ/214 (ع)) إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) بالظرف المختوم وتقديم العطاءات بمقر اللجنة على ان تكون محدودة بين الشركات التي سبق أن قدمت عطاءاتها بالمناقصة مع التزامها بالكيانات التي تقدمت بها ، وان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة من تاريخ 6/11/2013 الي تاريخ 2/11/2014 إلا انه سيتم اضافة مستند ملحق الممارسة رقم (1) وتوزيعه على تلك الشركات .
وقامت اللجنة بالتصويت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة في اجتماعها بتاريخ 15/4/2015 (الاجتماع رقم31/2015) وكانت نتيجة التصويت هي رفض طلب وزارة الاشغال العامة .
ثم قامت اللجنة بالمخالفة للقواعد واللوائح والأنظمة المتبعة في لجنة المناقصات المركزية (وفي سابقة لم تحدث من قبل) بإعادة التصويت مرة اخرى على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة ، وتمت الموافقة على طرح الممارسة على ان تكون محدودة بين تلك الشركات ، مما يمثل شبهة تعدي على المال العام بهدف تنفيع مجموعة شركات محددة بترسيه الممارسة .
3- التعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتغيير وزيادة التكلفة التقديرية للممارسة قبل طرحها دون الرجوع للجهات المعنية والحصول على موافقاتها قبل الطرح ، وتزويد لجنة المناقصات المركزية بمعلومات مغلوطة عن القيمة التقديرية للممارسة ، مما يمثل شبهة تعدي وإهدار للمال العام للدولة .
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرح ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) ، بطريقة الظرف المختوم ، وطالبت وزارة الأشغال العامة أن يكون الطرح محدود على الشركات التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ 2/11/2014 .
وحيث أكدت وزارة الأشغال العامة في كتابها إلى لجنة المناقصات المركزية رقم 1266 بتاريخ 20/4/2015 مرجع 14/36/213 أن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي ذاتها القيمة التقديرية لاعمال المناقصة الملغاة السالفة بياناتها بكتابنا رقم 10/2-39/2221 المؤرخ بتاريخ 6/11/2013 ، والذي اكد أن رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال المناقصة هي 1.023.140.500 دينار كويتي .
إلا انه بعد فض مظاريف الممارسة تبين ارتفاع القيمة التقديرية للمشروع الي 1.210.012.048 دينار كويتي ، بالإضافة إلى وجود تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع والغاء بعض البنود .
حيث انه بتاريخ 3/8/2015 ارسلت لجنة المناقصات المركزية كتابها رقم 14/36/12651 الي وكيل وزارة الاشغال العامة تخطرها بأن اللجنة في اجتماعها رقم (59/2015) المنعقدة بتاريخ 3/8/2015 قررت احالة العطاءات المقبولة للممارسة لوزارة الشغال العامة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخه على أن تؤكد الوزارة في توصيتها بأن الميزانية الحالية تسمح بالصرف على هذه الممارسة .
4- وزير الأشغال العامة يخاطب الاستشاري لمشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة القيمة التقديرية للممارسة.
قام وزير الأشغال العامة بمخاطبة الاستشاري لمشروع (مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج) وذلك لزيادة القيمة التقديرية للمشروع الي 1.210.012.048 دينار كويتي ، وذلك دون الحصول على موافقة وزارة المالية ورأي ادارة الفتوى والتشريع في تلك الزيادة واخفاء تلك الزيادة في التكلفة التقديرية عن لجنة المناقصات المركزية وتأكيد وزارة الاشغال من خلال مخاطباتها للجنة المناقصات المركزية بأن التكلفة التقديرية للممارسة هي نفس التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة . (مخالفة صريحة للوائح والقوانين)
وذلك على الرغم من ان وزير الاشغال العامة سبق وأن صرح في مجلس الامة واكد بان الممارسة لن تتجاوز قيمتها عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة ، واكد انه سيعيد طرح المناقصة مرة اخرى إذا تجاوزت قيمتها تلك التكلفة . إلا أنه قام بمخاطبة استشاري المشروع لزيادة القيمة التقديرية الي 1.210.012.048 دينار كويتي وذلك بالرغم من إلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال العقد واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، بالإضافة إلي أن وزارة الاشغال العامة قامت بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بخصوص الممارسة واكدت لها ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة ، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة ، كما اكدت وزارة الاشغال العامة للجنة المناقصات المركزية بان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، مما يمثل وجود العديد من الشبهات والتعديات على الاموال العامة للدولة .

5- وزير الاشغال العامة يلغي العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة وقام بإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح المناقصة بعد اجراء تلك التعديلات ، مما يمثل شبة التلاعب بالأموال العامة للدولة ومخالفة صريحة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .
قام وزير الاشغال العامة بالاجتماع المنعقد مع الوزارة بتاريخ 31/5/2015 بإلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية بما يعادل قيمته 300 مليون دينار كويتي دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح المناقصة بعد اجراء تلك التعديلات وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، بهدف تقليل وتخفيض قيمة الممارسة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمشروع ، حيث افاد الوزير بأن ما تم تقديمة من أسعار غير مقبول ويفوق الميزانية المرصودة للمشروع ، كما افاد الوزير انه من المتوقع عند اعادة التقديم للممارسة ان ينخفض السعر إلى ما دون الميزانية المرصودة للمناقصة الملغاة .
واعطى وزير الاشغال العامة تعليماته بإلغاء بعض البنود الاساسية من الممارسة وتعديل بعضها بهدف تقليل المخاطر المتوقعة على المقاولين وتقليل التكلفة التقديرية للممارسة على النحو التالي :-
1- زيادة نسبة الدفعة المقدمة من 10% الي 20% وبدون فوائد
2- تم السماح للمقاول بتسعير بعض البنود بالعملة الاجنبية (المواد المستوردة بالدولار– الين– اليورو)
3- ادراج بعض الاعمال والبنود كمبلغ احتياطي من جدول الكميات وهي كالتالي :
– نظام الاتصالات (كامل القسم)
– نظام فحص / مراقبة الركاب والامتعة
– نظام فحص / مراقبة نظام مناولة الامتعة
– نظام مناولة الامتعة (BHS)
4- الغاء بعض البنود من نطاق أعمال العقد… ( تعديلات جوهرية في نطاق العمل )
– الغاء معدات الملجأ للمناطق الامنة والبنود المتعلقة بها (تم الغاء جدول الكميات لها)
– الأعمال الخارجية بمنطقة الطيران
– نظام توزيع وقود الطائرات
– تم الغاء الليد جولد والليد ( المواد ذات الدرجة العالية من التشطيب والمصاحبة للبيئة) من المشروع نهائياً مما يمثل انخفاض في اسعار المواصفات من 12% الي 15 % من قيمة المشروع .
5- ضريبة الدخل : سيتم الافراج عن المحجوز 5% كل ستة شهور مقابل كفالة بنكية.
6- تعويض التأخير: يجوز للوزارة السماح بتأجيل التعويضات في التأخير لحين انجاز الاعمال
7- حيث قرر السماح للمقاول بالعمل حسب انظمة عقود التشييد الدولية (FIDIC).
8- الغاء أنظمة دولة الكويت والالتزام فقط بالأنظمة الدولية .
9- منح المقاول مجموعة من التسهيلات والسماح بتقديم المواد المكافئة والمماثلة (كانت مرفوضه تماما سابقاً)
10- السماح للمقاول بعمل مصنع بالموقع للخرسانة جاهزة الصب البيضاء والسماح له باستخدام خرسانه رمادية اللون خفيفة .
11- السماح للمقاول بإحضار المواد المصنعة بالعقد من أي بلد تصنع به وليس من الضروري إحضارها من بلد المنشأ (الاصلي) .
12- التضخم يعاد النظر فيه كل سنتين – (اي انه يمكن تعديل قيمة المشروع ليصل الي 5 او 6 مليار اثناء التنفيذ .
13- زيادة مدة المشروع الي ست سنوات .
14- تغيير نظام العمل في المشروع من 24 ساعة يومياً الي نظام 8 ساعات باليوم .

وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ،ويمثل شبهة تلاعب وتعدي على الاموال العامة للدولة وتحميل الدولة لشروط مجحفة في بنود الممارسة ، كما كان من المفترض بعد قيام وزير الاشغال العامة بتلك الاجراءات والتغييرات والتعديلات الجوهرية في اعمال المشروع أن يعاد طرح المناقصة مره اخرى .
كما قامت وزارة الاشغال العامة بتزويد لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 20-39-2124 بتاريخ 30/6/2015 مع “الملحق رقم 2” مرفق عدد 25 قرص مدمج من الملحق 2 للممارسة وتطالب بالإعلان عن موعد الاجتماع التمهيدي الثاني للمقاولين والذي سيعقد يوم الاحد 12/7/2015 في وزارة الاشغال العامة قاعة الاجتماعات الكبري – الدور الثالث ، وتطالب بعدم التمديد للمناقصين نظراً لأهمية المشروع ، حيث تم اجراء مجموعة من التعديلات في مستندات المماسة ، كما قامت وزارة الاشغال العامة بتزويد لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 114-39-2150 بتاريخ 2/7/2015 بعدد 25 قرص مدمج “الملحق رقم 3” الذي يتضمن تعديلات على جدول الكميات في الممارسة “ملحق 3” .
وحيث تؤكد تلك المراسلات القيام بالتعديل في مستندات الممارسة وجدول الكميات للممارسة ولم تنعكس تلك التغييرات على التكلفة التقديرية للممارسة ، مما يؤكد وجود شبهة تلاعب واهدار للأموال العامة للدولة .
6- الإضرار الجسيم بالأموال العامة للدولة بقبول التعديل في بنود عقد الممارسة والغاء أنظمة دولة الكويت والالتزام فقط بالأنظمة الدولية ، والسماح للمقاول بالعمل حسب انظمة عقود التشييد الدولية (FIDIC) وتجاهل مواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والاستمرار في طرح الممارسة ، مما يمثل شبهة استغلال السلطات والنفوذ والتلاعب والتعدي على الأموال العامة للدولة.
كما كان من المفترض لوزير الاشغال العامة بعد إلغاء تلك البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع أن يقوم بطلب إعادة طرح المناقصة من جديد ، وأن تصبح التكلفة التقديرية للممارسة اقل من التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة بما يعادل 300 مليون دينار كويتي تقريبا ، وذلك بعد الغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، إلا انه وبعد فض العطاءات وكشف الاسعار تبين وجود فارق كبير في الاسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والاسعار المقدمة ، حيث أن الشركة التركية صاحبة أقل الاسعار بلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي بما يعادل زيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمناقصة وبفارق يتجاوز 600 مليون دينار كويتي عن التكلفة المفترضة بعد إلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية .

المحور الثالث

التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت ترسيه ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

1- اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لدراسة عطاءات الممارسة تبني مقارنة الاسعار المقدمة في العطاءات على تكلفة تقديرية تختلف عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة ، رغم تأكيد وزارة الاشغال العامة للجنة المناقصات المركزية في مخاطبتها بأن التكلفة التقديرية هي نفسها التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة ، وحصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح الممارسة على ذلك .

حصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بطرح ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) ، بطريقة الظرف المختوم ، بعد أن طالبت وزارة الاشغال العامة أن يكون الطرح محدود على الشركات التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ 2/11/2014 ، واكدت وزارة الأشغال العامة في كتابها إلى لجنة المناقصات المركزية رقم 1216 بتاريخ 20/4/2015 مرجع 14/36/213 ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي ذاتها القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة ( والمبينة بكتاب وزارة الاشغال رقم 10/2-39/2221 المؤرخ بتاريخ 6/11/2013 ) ، كما اكدت فيه ان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة.
إلا انه بعد فض مظاريف الممارسة تبين ارتفاع القيمة التقديرية للممارسة الي 1.210.012.048 دينار كويتي من قبل الاستشاري ، بالإضافة إلى وجود تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع والغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال الممارسة وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، والتي كان من المفترض بعد إلغائها من نطاق أعمال الممارسة أن يقدم الممارسين أسعار اقل من التكلفة التقديرية الاصلية للمشروع ، كما انه تم تغيير التكلفة التقديرية وطرح الممارسة دون الحصول على موافقة وزارة المالية وراي ادارة الفتوي والتشريع قبل طرح الممارسة.

2- شبهة التزوير في تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لتقييم العطاءات ودراسة الممارسة رقم هـ م خ /214 (ع) إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) :

اصدر وزير الاشغال العامة القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2015 بتاريخ 2/8/2015 بتشكيل لجنة فنية لدراسة عطاءات الممارسة رقم هـ م خ /214 (ع) إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) مكونة من 10 اعضاء برئاسة وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة/عواطف سليمان الغنيم وعضوية كل من السادة التالية اسمائهم :
1- أ.د حسين علي الخياط (عميد كلية الهندسة والبترول – جامعة الكويت)
2- د. سالم فلاح الحجرف (مدير مركز الطاقة والبناء – معهد الكويت للأبحاث العلمية )
3- المهندسة/ رحاب فيصل الفليج (الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية/ وزارة الاشغال العامة)
4- المهندس/احمد سليمان الحصان ( الوكيل المساعد لقطاع الطرق/وزارة الاشغال العامة)
5- المهندس/ جاسم محمد اللنقاوي(الوكيل المساعد لشبكات التوزيع/وزارة الكهرباء والماء)
6- السيد/سالم ذياب العنزي (مدير ادارة ميزانيات المشاريع الانشائية والصيانه – شئون الميزانية العامة – بوزارة المالية)
7- المهندس / عادل عبدالعزيز القعود (كبير المهندسين بالإدارة العامة للطيران المدني)
8- السيد/وليد خالد محمد البصري (اختصاصي اول قانوني بوزارة الاشغال العامة)
9- المهندسة / ابتسام عثمان الغنام (مدير ادارة المستشارين بالتكليف قطاع المشاريع الانشائية – مقرراً)

وبعد انعقاد اجتماع اللجنة ، لوحظ انسحاب اربعة من اعضائها وذلك اعتراضاً واحتجاجاً على وجود (شركة ليماك إنشاءات صناعي وتجارات) ضمن الشركات الثلاث التي تقدمت بعطائها للممارسة ، حيث أنها سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم باستبعادها لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع وأوصت تلك اللجنة باستبعادها وبإلغاء المناقصة ، وهم :

1- أ.د حسين علي الخياط (عميد كلية الهندسة والبترول – جامعة الكويت)
2- د. سالم فلاح الحجرف (مدير مركز الطاقة والبناء – معهد الكويت للأبحاث العلمية )
3- السيد/سالم ذياب العنزي (مدير ادارة ميزانيات المشاريع الانشائية والصيانه – شئون الميزانية العامة – بوزارة المالية)
4- السيد/ وليد خالد محمد البصري (اختصاصي اول قانوني بوزارة الاشغال العامة)

وبعد انتهاء اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2015 بتاريخ 2/8/2015 لدراسة عطاءات الممارسة رقم هـ م خ /214 (ع) تم الانتهاء من دراسة عطاءات الممارسة في خلال عشرة ايام فقط ، على الرغم من ان اللجنة السابقة المشكلة لدراسة المناقصة استمرت لمدة ثلاثة اشهر ونصف لاستكمال دراسة العطاءات ، وصدر التقرير المالي والفني وتوصيات تلك اللجنة مذيل بتوقيع 8 اعضاء !! على الرغم من انسحاب 4 اعضاء من تلك اللجنة ، حيث تبين وجود عضوين لم يتم ادراج اسمائهم ضمن القرار الوزاري الخاص بتشكيل تلك اللجنة وليسوا ذو صفة ليقوموا بالتوقيع على تقرير تلك اللجنة وليس لهم علاقة نهائياً بالممارسة وهم :-

1- السيد/نايف احمد النويف (مراقب الشراء الجماعي بإدارة نظم الشراء بوزارة المالية )
2- والسيد /عيد مليح الرشيدي( اختصاصي قانوني بإدارة العقود القانونية – وزارة الاشغال)

حيث قاموا بالتوقيع بدلاً من اعضاء اللجنة ليكتمل نصاب اللجنة ، مما يؤكد وجود شبهة تلاعب وتزوير في مستندات تلك اللجنة وتقريرها وتوصياتها كما تم الانتهاء من دراسة العطاءات لتلك الممارسة في 10 ايام فقط لترفع اللجنة تقريرها بالتوصية على ترسيه الممارسة على تلك الشركة المستبعدة من المناقصة الملغاة (شركة ليماك إنشاءات صناعي وتجارات). بالكتاب رقم 2/10/2503 بتاريخ 16/8/2015 ، حيث اوصت وزارة الاشغال العامة بناء على دراسة تلك اللجنة بترسيه الممارسة على اقل الممارسين سعرا السادة / شركة ليماك إنشاءات صناعي وتجارات بمبلغ وقدر 1.312.000.000 دينار كويتي .

3- استغلال السلطات والنفوذ بإدراج الشركة التركية ليماك الفائزة بالممارسة والتي سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم باستبعادها لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع واوصت بإلغاء المناقصة .

قامت وزارة الاشغال العامة بقبول ادارج ( شركة ليماك إنشاءات صناعي وتجارات – Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret) ووكيلها شركة الخرافي ناشيونال ش م ك م ضمن الشركات المؤهلة للممارسة ، وذلك على الرغم من انها هي نفس الشركة التي سبق وتقدمت للمناقصة الملغاة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم باستبعادها لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع وأوصت تلك اللجنة بإلغاء المناقصة ، كما تبين بعد فض العطاءات انها صاحبة أقل الاسعار بقيمة 1.312.000.000 دينار كويتي واوصت وزارة الاشغال العامة بقبول الترسية على تلك الشركة .

4- كشف الاسعار للعطاءات قبل فض المظاريف في الممارسة ، مما يؤكد ان الممارسة سبق التنسيق لترسيتها على احدى الشركات بعينها بهدف تنفيعها ، مما يمثل تلاعب وإهدار للأموال العامة للدولة وعدم الشفافية في طرح الممارسة

بعد طرح ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) وقبل فض العطاءات للشركات الثلاث التي تقدمت للممارسة تبين كشف الاسعار لتلك الشركات قبل فض المظاريف مما يؤكد ان الممارسة سبق التنسيق لترسيتها على احدى الشركات بعينها بهدف تنفيعها ويمثل تلاعب وإهدار للأموال العامة للدولة وعدم شفافية في طرح الممارسة ، ولقد قمت شخصيا بالتصريح في الصحف المحلية والمواقع الالكترونية بأن قيمة عطاء الشركة التركية وهي صاحبة اقل الاسعار 1.312.000.000 دينار كويتي قبل فض العطاءات وتبين صحة الارقام بعد فض العطاءات ، وحذرت وزير الاشغال العامة من الاستمرار في طرح الممارسة لعدم الشفافية ووجود العديد من الشبهات التي تحوم حول تلك الممارسة .
5- عدم الحصول على موافقة وزارة المالية قبل طرح الممارسة وعدم توافر اعتمادات مالية في ميزانية الدولة للممارسة. بالمخالفة الصريحة للمادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .

اكدت وافادة وزارة المالية في كتابها الصادر بتاريخ 9/8/2015 اشارة رقم 31178 الموجه لوكيل وزارة الاشغال العامة رداً على طلب وزارة الاشغال الافادة عن ميزانية المشروع وإمكانية الصرف على الممارسة هـ م خ /214 (ع) ، بأن البند المشار الية ، لا يتضمن التكاليف الكليه والاعتمادات المالية للصرف على أعمال التنفيذ للسنة المالية (2015/2016) نظراً لصدور قرار لجنة المناقصات المركزية السابق بإلغاء المناقصة الخاصة بالمشروع .
مما يؤكد عدم حصول وزارة الاشغال العامة على موافقة وزارة المالية على زيادة التكلفة التقديرية للممارسة عن القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة بما يعادل 212 مليون دينار كويتي تقريباً بالإضافة الى إلغاء بعض البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع بما يتجاوز قيمته 300 مليون دينار كويتي ، بما يعد مخالفة صريحة للمادة 43 من قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .وتحميل وتعريض الاموال العامة للدولة للإهدار بقبول منح مقاول المشروع مجموعة التسهيلات والاشتراطات المجحفة لتنفيذ اعمال الممارسة .
كما قامت وزارة الاشغال بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 2/10/2503 بتاريخ 16/8/2015 حيث ذكرت افادتها للجنة المناقصات المركزية ” بأن الاعتمادات المالية لأعمال الممارسة متوفرة ” وهو امر غير صحيح ويؤكد وجود شبهة تعدي على الاموال العامة للدولة ، وذلك للحصول على قرار الترسيه الاولية والقيمة النهائية للممارسة من لجنة المناقصات المركزية .

الخاتمة
وبناء على ما سبق وفي سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم نترك أبواباً إلا وطرقناها ولا سبلاً إلا وسلكناها إلا أننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب ، لذا التزاماً بالواجب الوطني ومسؤولياتنا الدستورية ، قدمت هذا الاستجواب وفقاً لما قررته مواد الدستور (100) و (101) من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء ، عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم ، إذ نصت المادة (100) على انه ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم …” كما تنص المادة (101) على أن ” كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته …” واثقون بحكم نواب الأمة في هذا الشأن.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (النساء1)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*