قالت وزارة التجارة والصناعة ان القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 يحفظان بشكل كامل حق المستهلك عند شراء سلعة ما وعند التعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، علاوة على حفظ حقه في الاستبدال وفقا للضوابط المنصوص عليها.
واضافت (التجارة) في بيان توضيحي ردا على بعض الاستفسارات التي ترددت اخيراً على بعض وسائل التواصل الاجتماعي انه في ما يتعلق بالاستبدال خلال فترة الارجاع او الاستبدال هي أسبوعان من تاريخ الشراء وان الضمان يتحقق بواقعة الشراء ويبدأ سريانه من تاريخ استلام السلعة وبياناً لذلك اضافت الوزارة انه بالنسبة اذا كانت السلعة مما يكتشف عيبه ا باستعمال يسرى الضمان رهنا باستلامها سواء كانت سلعة اصيلة او بديلة باعتباره ضمانا عينيا، فيما يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد التالية :
1. يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف مدة أطول، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية :
أ. أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء .
ب. ألاّ يكون المستهلك قد استخدمها بأية صورة من الصور .
ت. ألاّ تكون السلعة قابلة للتلف السريع ، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي عند الشراء .
ث. ألا تكون طبيعة السلعة ـ وبحسب ما يقتضيه العرف ـ لا تجيز ردها أو استرجاعها .
وبينت التجارة انه في حالة الخلاف بين المستهلك والمزوّد حول وجود العيب أو عدم توافر شروط الرد يحال الخلاف إلى اللجنة اللوطنية بناءً على شكوى يقدمها أحد أطراف النزاع إلى الأمانة الفنية أو اللجنة مباشرة .
|