جديد الحقيقة
الرئيسية / برلمان / الجبري: «المالية» ترفض زيادة الرسوم إلا مقابل تقديم خدمات فعلية

الجبري: «المالية» ترفض زيادة الرسوم إلا مقابل تقديم خدمات فعلية

بحثت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس التعديل المقدم على قانون زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددة على أنها ترفض أي زيادة من شأنها الإضرار بذوي الدخل المحدود.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة ناقشت تعديل القانون 79 لسنة 1995 والمتعلق بزيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات، مشيرا الى ان اللجنة أبلغت وزارة المالية رفضها أي زيادة إلا مقابل تقديم خدمات فعلية.

وأضاف ان وزارة المالية أبلغت اللجنة بوجود شركة مختصة تعكف على دراسة الدعوم المقدمة لنحو 5 آلاف سلعة، موضحا ان اللجنة طلبت نتائج هذه الدراسة والمتوقع ان تنتهي خلال سنتين وكذلك آلية هذه الزيادة قبل إقرارها.
وقال ان اللجنة تتفهم ما تعانيه الدولة من العجز الحقيقي في الميزانية والمتوقع ان يصل الى 25 مليار دينار خلال خمس سنوات، ونحن سنكون على قدر المسؤولية، الا اننا نرفض في الوقت ذاته اي زيادة تمس ذوي الدخل المحدود.

وذكر الجبري ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لحين انجاز المسودة الرئيسية للزيادة ومدى استفادة المواطن من هذه الزيادة، لافتا الى ان خدمات الكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة بشكل مباشر هي من صلاحية الحكومة في وقت طلبنا تعهدا من الحكومة بعدم المساس بها ونحن حريصون على ذلك انطلاقا من مسؤوليتنا في اللجنة والمجلس والتي تركز على التنوع في مصادر الدخل.

وأوضح الجبري ان اللجنة طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل من اجل تعزيز الميزانية وتقوية الوضع الاقتصادي للدولة، داعيا الحكومة إلى أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذا الوضع، لاسيما ان زيادة الرسوم وحدها لن تكفي لمعالجة وضع الميزانية.

وسئل عن الشبهة الدستورية في هذا القانون وقال الجبري «توجد آراء متفاوتة ومنها أنه لا يجوز إلا بقانون زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة»، ومع ذلك فإن اللجنة ستراعي هذه الآراء خلال مناقشة التعديل.

«التشريعية»: المشروع الحكومي بحالته الراهنة يحوي شبهة دستورية

احالت اللجنة التشريعية البرلمانية بتاريخ 1/5/2013 مذكرة ممهورة بتوقيع رئيستها النائبة السابقة د.معصومة المبارك حول الرأي القانوني عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة جاء فيها:

وبعد البحث والدراسة للنصوص الدستورية وما ورد بمشروع القانون المقدم على ضوء أحكامها ترى اللجنة:

أولا: أن الأصل العام أن الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها وكذا الضرائب لا تقر إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون وذلك وفقا لأحكام المواد السابقة من الدستور.

وانه يجب التفرقة إذا كانت تلك الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة قد سبق لها أن أقرت بقانون من عدمه وفي الحالة الأولى هل أجاز هذا القانون تقرير الزيادة في تلك الرسوم والتكاليف المالية وفقا لزيادة الأعباء المالية. والنص الوارد في المشروع بصيغته الحالية قد يثير شبهة عدم الدستورية ويحتاج لضبط الصياغة.

ثانيا: ما تضمنه المشروع من أن مجلس الوزراء يحدد الفئات الذين تشملهم الزيادة هذه الفقرة بصياغتها الحالية الواردة في المشروع قد تثير شبهة عدم المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة دستوريا مما يستوجب إعادة صياغتها.

ثالثا: مسألة ترك تحديد مقدار الزيادة في تلك الرسوم لمجلس الوزراء دون تحديد حد أقصى لها قد تكون في صورة ضرائب مقنعة – والواجب النص عليها بقانون – الأمر الذي قد تنطوي على شبهة مخالفة أحكام الدستور مما يستوجب ضبط صياغة أحكام ذلك بتحديد نسبة الزيادة المقررة.

رابعا: المقصود بنزول أي من السلطات الثلاث عن كل أو بعض اختصاصها وفقا للمادة 50 من الدستور وفقا لما أبانته المذكرة الإيضاحية للدستور في هذا الصدد من أن «المقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات، مما يسمى تفويضا بالسلطة ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولي أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا من أن يتـــولاه المشرع بقانون، وفي هذه الحـــالة قد يـــبين هذا القــانون بعض التوجيهات أو الأحكام الرئيسية التي يجب أن تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق.

كما لا يتعارض نص هذه المادة مع القانون «السلطة التامة» حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة أمر هام معين في جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مثلا، وترى اللجنة انه لا ضرورة استثنائية فيما ورد بمشروع القانون من تفويض بالسلطة لإصدار أي رسوم جديدة أو تكاليف مالية أو زيادتها دون أن تكون قد صدرت بقانون.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى أن صياغة نص المشروع بحالته الراهنة تحوي شبهة عدم الدستورية ويتعين ضبط صياغته.

المشروع الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

مادة أولى: يستبدل نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه النص التالي: (يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة ويكون تقرير الزيادة بالنسبة لكل رسم أو تكليف مالي وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء).

مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ونص في مادته الأولى على انه: «لا يجوز إلا بقانون ان يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر سنة 1994».

وقد تبين عند تطبيق احكام هذه المادة أنها قد تجاوزت الهدف منها وشملت العديد من الرسوم والتكليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي يتعين إعادة النظر فيها بما يتناسب مع تكلفتها المالية وبما يسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها.

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتضمن تعديل المادة الأولى من القانون المذكور بحيث يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة، بقرار من مجلس الوزراء بحيث يقرر لكل رسم أو تكليف مالي الزيادة المناسبة كما يتضمن قراره تحديد فئات الذين ستشملهم هذه الزيادة.

رأي الاختصاصي الاقتصادي الرئيسي في اللجنة المالية

اعدت الاختصاصي الرئيسي الاقتصادي في اللجنة المالية أمل الملا مذكرة حول مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وجاء نصها كالتالي: وردت الى اللجنة رسالة بتاريخ 7/2/2015 من لجنة الأولويات ترغب في استعجال اللجنة بتقديم تقريرها في شأن المشروع بقانون «سالف الذكر».

الرأي القانوني

تنص المادة 134 من الدستور على الآتي: «انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون» بما يعني وجوب وجود قانون ينظم ويقر هذه الرسوم قبل تطبيقها من الدولة ويكون فرضها في حدود هذا القانون.

وعليه فان هناك شبهة دستورية لمشروع القانون اذ يتضمن تفويضا تشريعيا كاملا من مجلس الأمة الى مجلس الوزراء في أمر يدخل في صميم اختصاصاته وفقا للمادة 134 من الدستور، وايضا ينتج مخالفة للمادة 50 من الدستور التي تمنع اي سلطة من التنازل عن اختصاصها الى سلطة اخرى، وقد سبق ان اخذت اللجنة في المجلس المبطل الثاني رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مشروع القانون الذي اكد فيه ان نص المشروع بصيغته الحالية يحتوي شبهة دستورية ويتعين ضبط صياغته.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*