قدّم العضو نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي:
مادة أولى: يضاف إلى المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: «وفي حالة فوات ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون اتخاذ المجلس قرار بشأنها أو دون عدول العضو عنها قبل مضي المدة المذكورة، تكون الاستقالة مقبولة حكما، ويعلن رئيس المجلس خلو محله».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لسنة 2015 في شأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما يلي: نصت المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن: «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».
وعلى الرغم من وجاهة هذا النص إلا أنه لم يواجه حالة عدم اتخاذ المجلس القرار بشأن الاستقالة المشار إليها سواء بالرفض أو القبول، مع تزامن ذلك مع امتناع العضو مقدم الاستقالة عن العدول عنها، فيصبح طلب الاستقالة معلقا بما يخالف مبدأ الاضطراد والانتظام للمرافق، وأهمه مرفق مجلس الأمة، وبخاصة ما إذا كانت الاستقالة مقدمة من أكثر من عضو من أعضاء مجلس الأمة.
وفي هذا الصدد جاء مقترح القانون لينهي الجدل بشأن ما سبق أن نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: «وفي حالة فوات ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون اتخاذ المجلس قرار بشأنها أو دون عدول العضو عنها قبل مضي المدة المذكورة، تكون الاستقالة مقبولة حكما، ويعلن رئيس المجلس خلو محله».