افادت تقارير صحافية ان اللواء عبدالله المهنا اكد أن القرار الوزاري رقم 393 الصادر بتاريخ 1/4/2013 نص على ان السائق والمندوب في حالة تغيير المهنة أو إلغاء الإقامة تلغى رخصتهما ولا تمنح إلا بعد سنتين وبإجراءات جديدة، ومن ثم فإن هذا القرار ينطبق على المندوب والسائق فقط ممن صدرت لهم رخصة سوق بعد تاريخ 1/4/2013.
ولفت المهنا الى ان ما جاء في القرار لا يسري على من أصدر رخصة سوق قبل هذا القرار، بحسب الانباء.
واضاف المهنا: أما القرار الأخير رقم 5598 الصادر بتاريخ 25/11/2014 فإنه جاء مؤكدا على القرار الوزاري رقم 393 /2015 بخصوص السائق والمندوب. وقد نص على أنه يشمل أيضا جميع المهن التي قامت بعد إصدار رخصة السوق بتغيير المهنة إلى مهنة لا يشملها القرار رقم 5598 /2014 وأي استفادة من الاستثناءات الواردة في هذا القرار تلغى وتطبق عليه الشروط العامة، وهي: راتب لا يقل عن 600 دينار، شهادة جامعية، وإقامة بالبلاد سنتين، وكذلك جعل مدة الرخص الصادرة سواء الجديدة أو القديمة مرتبطة بمدة الإقامة بالبلاد.
واختتم المهنا تصريحه بالقول: جميع رخص السوق الصادرة قبل 1/4/2013 لا تدخل ضمن هذه القرارات وتجدد تلقائيا.
|