تقدم عضو مجلس الامة النائب نبيل الفضل باقتراح في شأن تعديل قانون بلدية الكويت ، جاء نصه كالتالي:
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق فـــــي شأن إضافة المادتين ( 26 مكرر ، 26 مكرر أ ) إلـــى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2012
في شأن إضافة المادتين ( 26 مكرر ، 26 مكرر أ )
إلى القانون رقم 5 لسنة 2005
في شأن بلدية الكويت
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم رقم 56 لسن وتعديلاته ،
– وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق وتعديلاته ،
– وعلى مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقــــــم 5 لسنة 2005 المشار إليه المواد ( 26 مكرر ، 26 مكرر أ ) ونصهما كالتالي :
مادة ( 26 مكرر ) :
( لا يجوز – بعد العمل بهذا القانون – منح التراخيص لأي بناء استثماري أو تجاري دون أن يكون هذا البناء متضمناً لسرداب من طابق واحد أو عدة طوابق حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات وبشرط أن يكون على كامل مساحة المبنى .
وتختص بلدية الكويت – دون غيرها – بتحديد عدد طوابق السرداب المذكور وفقا لمواصفات وأغراض المبنى ) .
مادة ( 26 مكرر أ ) :
( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف المادة 26 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الترخيص لاستخدام المبنى .
وإذ كان المخالف موظف عام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع عزله عن الوظيفة .
وتأمر المحكمة إضافة إلى العقوبات المذكورة بإزالة البناء بالكامل على نفقة مالك المبنى ) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الدولة لشئون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذه خلال شهر من تاريخ نشره .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين رقم ( 26 مكرر ، 26 مكرر أ )
إلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
نصت المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت أن تعمل البلدية على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي والإسلامي والمحافظة على التراث وإبرازه بصورة متجددة ، وتوفير الخدمات البلدية للسكان .
كما نصت المادة 26 من ذات القانون بأن : ( يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بمسائل محددة ومنها البند ح وهي القواعد الخاصة بالبناء.
ويتضح مما سبق أن تنظيم العمران وتقدمه من اختصاص بلدية الكويت وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 ، وأن إصدار النظم واللوائح الخاصة بقواعد البناء لا يكون إلا في حدود القوانين .
وتقدم العمران في الكويت يجب أن يواكب التطور الحاصل في الدولة ، والذي يجب أن يرتبط هذا التطور بمعالجة المشكلات التي تواجه السكان في الكويت ، ومن أهم هذه المشكلات مشكلة الازدحام التي تحدث في الطرقات الملاصقة للمباني الاستثمارية والتجارية نظرا لكثرة المستفيدين من هذه المباني بسبب الأنشطة التي تمارسها .
وحيث أن اللوائح والنظم الخاصة بقواعد البناء تكون في حدود القوانين ، فإنه من الجائز – وهو الأصل – أن توضع قواعد البناء من خلال قانون .
لذلك فإنه أعد مقترح القانون المعروض لحل مشكلة الازدحام الحاصلة في الطرق الملاصقة للمباني الاستثمارية والتجارية من خلال وضع قاعدة جديدة خاصة ببناء أي مبنى استثماري وتجاري ، فنصت المادة ( 26 مكرر ) بأنه ( لا يجوز – بعد العمل بهذا القانون – منح التراخيص لأي بناء استثماري وتجاري دون أن يكون هذا البناء متضمناً لسرداب من طابق واحد أو عدة طوابق حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات وبشرط أن يكون على كامل مساحة المبنى . وتختص بلدية الكويت – دون غيرها – بتحديد عدد طوابق السرداب المذكور وفقا لمواصفات وأغراض المبنى ) .
ويقصد بذلك أنه يمنع منعاً باتاً منح أي ترخيص من أي جهة حكومية كبلدية الكويت كتراخيص البناء أو كوزارة الكهرباء والماء كتراخيص إيصال التيار الكهربائي لأي مبني استثماري أو تجاري ما لم يكن البناء متضمناً لسرداب من طابق واحد أو عدة طوابق حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات.
ويقصد بعبارة : ( ما لم يكن البناء متضمناً لسرداب ) أي أن يكون مخطط البناء والإنشاء والتنفيذ للمبنى الاستثماري والتجاري يشتمل على وجود سرداب .
كما أن النص في هذا القانون لم يجعل السرداب في طابق واحد بل قرر أن السرداب قد يكون من طابق واحد أو عدة طوابق حيث تختص بلدية الكويت دون غيرها من الجهات والإدارات الحكومية الأخرى بتحديد عدد الطوابق لهذا السرداب وفقا لمواصفات وأغراض المبنى أي وفقا لمواصفات البناء المختلفة وأخصها مساحة المبنى وسعته ، وأيضا وفقا لأغراضه أي وفقا لنشاطه الذي بني لأجله كأن يكون النشاط سكن استثماري كشقق معروضة للبيع أو للتأجير على الأفراد أو العائلات أو أن يكون النشاط لأعمال البنوك أو فروع لها أو مجمع تجاري يشتمل على عدة محلات وأسواق أو أي نشاطات أخرى .
كما أن النص قطع الطريق على التلاعب في أغراض السرداب بأن يكون لغرض مواقف المركبات الخاصة بزوار المبنى أو مرتاديه أو لجميع الناس ، وذلك حتى لا ينشأ سرداب لأغراض أخرى بخلاف ما هو مقرر في النص المقترح .
وتجدر الإشارة إلى أن الإلزام ببناء وإنشاء سرداب مخصص لمواقف المركبات يوجه فقط للبناء الاستثماري والتجاري ولا يخضع السكن الخاص النموذجي لهذا الإلزام ، والذي يُعرف السكن الخاص النموذجي بأنه السكن الخاص في المناطق السكنية الخاصة بالأفراد أو التي توزعها الدولة من قسائم أو بيوت حكومية .
كما أن النص المقترح في هذا القانون لا ينطبق إلا على المباني الاستثمارية والتجارية التي سيطلب إصدار تراخيص ببنائها ، ولا ينطبق على أي مبنى صدر بشأنه ترخيص بناء ، على أنه منذ تاريخ نشر هذا القانون يبدأ تطبيقه .
وحفاظا على مقاصد النص المقترح فإن المادة ( 26 مكرر أ ) من هذا القانون قضت بمعاقبة كل من يخالف المادة 26 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وأنه إذ كان المخالف موظف عام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع عزله عن الوظيفة . وفي كل الأحوال فإن المحكمة تأمر إضافة إلى العقوبات المذكورة بإزالة البناء بالكامل على نفقة مالك المبنى .
وجاءت المادة الثانية والثالثة بمادتين تنفيذيتين وهما أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الدولة لشئون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذه خلال شهر من تاريخ نشره ، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .