الرئيسية / برلمان / الجيران لـ”الصانع”:سقوط مرسوم هيئة الفساد..لايعني بطلان قوانين أخرى

الجيران لـ”الصانع”:سقوط مرسوم هيئة الفساد..لايعني بطلان قوانين أخرى

تسلم النائب عبدالرحمن الجيران اجابة على سؤال له من وزير العدل وزير الاوقاف الشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حول القضايا التي رفعتها الدولة بشأن جرائم متعلقة بالفساد ,جاء فيها :” لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2015 في الطعن المباشر رقم 24 لسنة 2015 دستوري والمنشور بالكويت اليوم في عدد 1268 للسنة الثانية والستين بتاريخ 27/12/2015 ، بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، وكان من المقرر وفق النص الفقرة الأخيرة من المادة 173 من الدستور الكويتي والمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ، أنه اذا قضي بعدم دستورية قانون او لائحة فإنه يعتبر كأن لم يكن ، ومن ثم فإنه يعتبر كأن لم يكن “.

وأضاف “من ثم فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية اعتبار هذا القانون كأن لم يكن وزواله هو والهيئة المشكلة بموجب هو ما اتخذته من إجراءات ، وبالتالي فإن الشق الثاني من السؤال يصبح لا محل له”.

وعقب الجيران على الاجابة بقوله “إن البلاغات المقدمة لهيئة مكافحة الفساد لا تخرج عن بلاغات جرائم مؤثمة بموجب قانون مكافحة الفساد وبموجب قوانين أخرى “.

وأوضح الجيران ان طالبلاغات عن جرائم مؤثمة بموجب قانون مكافحة الفساد لامجال لبحثها بعدما ابطل المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية قد قضي لان السند القانوني لتجريم الأفعال محل البلاغات قد الغي بحكم المحكمة الدستورية” .

وتابع الجيران:” اما بلاغات عن جرائم مؤثمة بموجب قوانين أخرى وهي بلاغات قد صدرت قوانين أخرى بتجريمها ، الآ أن الهيئة أختصت باحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها ولما أبطل مرسوم انشاء الهيئة فان الجرائم لا تسقط فان كان منها لم تتم احالته الى النيابة فيجب على الهيئة بعد صدور قانون جديد بانشائها أن تعيد احالتها ، أما ما تمت احالته بالفعل قبل حكم المحكمة الدستورية في الطعن الصادربتاريخ 20 ديسمبر 2015 المقيد بطعن المباشر رقم 24 لسنة 2015 دستوري فهي قائمة لقيام قوانينها “.

وبين الجيران أن”القضاء بإلغاء قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد ليس له أثر على سير إجراءات التحقيق والمحاكمة في القضايا الجنائية المقدمة بلاغاتها من قبل الهيئة إلى سلطات التحقيق ، ذلك أن بطلان أو انعدام صفة المبلغ عن الجريمة ليس له أثر البتة على سير إجراءات التحقيق مادام قد اتصل علم جهة التحقيق بالواقعة ، فالشأن في المواد الجزائية مختلف تماما عن باقي مواد القانون ، إذ أن التبليغ عن الجرائم واجب ، والامتناع عن التبليغ
مع العلم ممالأة للمتهمين يشكل جريمة ويعاقب فاعله بعقوبة الامتناع عن الشهادة عملا بنص م ١٤ إجراءات جزائية. مثال ذلك : لو قدم شخص بلاغا عن جريمة سرقة نيابة عن شخص ما بموجب سند وكالة مزور ، ثم ثبت انعدام سند الوكالة بحكم نهائي أدان المبلغ بالتزوير ، فإن ذلك لن يؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة في قضية السرقة اتفاقا بين فقهاء القانون ،لافتا الى ان ذهب إليه يعقوب الصانع غير صحيح ، وعليه تقديم الدليل”

وذكر الجيران ان”سلطة التحقيق تملك أن تضع يدها على مبنى الهيئة المشمع حاليا بالشمع الأحمر لتحرز جميع المستندات والأدلة ذات الصلة بالقضايا المبلغ عنها سابقا ، ولو وقع تحت يدها عرضا مستندات تدل على جرائمه لم يبلغ عنها فإنها تملك تحريك الدعاوى الجزائية فيها ومباشرة التحقيق مع الأمناء السابقين في الهيئة بصفتهم شهودا ، وكل ذلك مصدره واجب سلطة التحقيق في ملاحقة الجرائم ومرتكبيها ، والمرجع في ذلك نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وليس اجتهادا”

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*