الرئيسية / محليات / نقابة البنوك: احتساب أيام العمل بواقع 22 شهرياً

نقابة البنوك: احتساب أيام العمل بواقع 22 شهرياً

أكدت نقابة العاملين في البنوك أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، وعدت بإنصاف الموظفين العاملين في الجهاز المصرفي، وأبرزها المساواة مع العاملين في القطاع الأهلي، فيما يخص احتساب أيام العمل بواقع 22 يوماً شهرياً وليس 26.

وقالت النقابة في بيان تلقت القبس نسخة منه: لقد اجتمع وفد نقابي مع جمال الدوسري الأمين العام لهيئة القوى العاملة، إضافة إلى خمسة مستشارين من مختلف إدارات الهيئة، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لتحرك النقابة الذي قامت به تجاه وزارة الشؤون والذي اثمر عن قبول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لتوصيات ومطالبات النقابة، والتي على اثرها اوعزت للهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة بحث مطالبات النقابة وما اثارته من ملفات يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام، تمهيدا لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ تلك المطالبات.

وتناول الاجتماع الكثير من القضايا والملفات التي كانت في جعبة النقابة، حيث تم بحثها بأدق التفاصيل وبالأدلة التي استندت اليها النقابة، والجدير بالذكر ان معظم تلك الملفات كانت لا تحتاج إلا إلى قرار حاسم بتطبيق القانون دون تهاون او تمييز على البنوك كما هو مطبق على بقية شركات القطاع الأهلي.

وفي بداية الأمر تطرق منصور عاشور رئيس نقابة البنوك إلى آخر القضايا المثارة في القطاع المصرفي وهي فتوى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حسمت جدال النقابة مع اتحاد المصارف وأرباب العمل في القطاع المصرفي بشأن احتساب ايام العمل في البنوك على اساس 22 يوم عمل في الشهر وليس 26 يوما كما هو معمول به حاليا، وتم بحث الموضوع باستفاضة وأوضحت النقابة مدى التأثير السلبي في حقوق الموظفين نتيجة لتجاوز البنوك على المادة 70 من قانون العمل في القطاع الاهلي، وقد ايدت الهيئة مطالبة النقابة، موضحة ان رد إدارة الفتوى بوزارة الشؤون واضح وان الهيئة ستتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق المطالب.

وأوضح عاشور أن هناك الكثير من القرارات التي لم تفعل من قبل وزارة الشؤون حتى الآن، ومن بينها ما يتعلق برواتب الموظفين والحد الأدنى للأجور ووضع سلم للرواتب وضمان زيادة رواتب موظفي البنوك بما يتوافق مع معدل التضخم العام، الذي يشهده الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن المادة 63 من قانون العمل قد نصت صراحة على ذلك عندما اشارت إلى انه « يجب على الوزير ان يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد اقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة»، وبناء عليه تم الاتفاق مع هيئة القوى العاملة على تفعيل المادة 63 والعمل على اصدار قرار وزاري بما يضمن تطبيق القانون وتحديد الأجور كل خمس سنوات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*