تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى وضع ضوابط وشروط لتصدير المنتجات التي يدخل الكيروسين المدعوم في تصنيعها، بحيث تحدد السلع والمنتجات التي يحظر تصديرها خارج الكويت، والأخرى التي يسمح بها.
وعلمنا من مصادر مطلعة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أصدر قراراً وزارياً يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محلياً من الكيروسين، كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية إلى خارج الكويت في حال تجاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج 10 في المئة من مكوناتها، على أن تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية بتحديد هذه النسبة.
وأضافت المصادر ان القرار حدد استثناءات لتصدير المنتجات للمؤسسات التجارية والشركات والأفراد وفق شروط عدة أبرزها، أن تقوم بتقديم البيان الجمركي لمشمول السلع المطلوب تصديرها موضحاً فيه نسبة الكيروسين المستخدم في إنتاجها ومبالغ الدعم المقدم عنها من الدولة والتي سيلتزم المصدر بردها إلى الجهة المختصة.
ومن الاستثناءات أيضاً أن تقدم تعهداً برد مقابل الدعم المذكور فور صدور الموافقة على التصدير وقبل شحن الرسالة، بحيث يعتبر سند سداد الدعم مستنداً من المستندات الضرورية للإفراج الجمركي، بالاضافة الى أن يتم سداد قيمة فروق الدعم إلى مؤسسة البترول الكويتية على اعتبارها الجهة المختصة.
وأكدت المصادر أن «التجارة» ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات والمؤسسات والأفراد المخالفين تتمثل في وقف الترخيص التجاري وغلق المحل موقتاً وإلغاء الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة
جريدة الحقيقة الإلكترونية
