أكد مدير مكتب الشئون القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة سامي الرويشد، على ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لتحديث بيانات العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لعام 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لتحديث بياناتهم لدى البرنامج كلما طرأ عليها جديد أو تغيير وأن يتم ذلك خلال ذات السنة المالية التي تنتهي مع نهاية شهر مارس من كل عام، مبينا أن تحديث البيانات شرط من شروط استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء.
ونفى الرويشد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن تحديث البيانات أمر غير ضروري وغير ملزم ولا يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء .
ولفت الرويشد، إلى أن أحكام القضاء قد استقرت بموجب أحكام نهائية صدرت لاحقة على الحكم الذي أثار هذا الجدل والذي تم تداوله مؤخراً بالصحف ووسائل التواصل الاجتماعية الصادر عام 2015 تؤكد جميعها أن تحديث البيانات شرط لازم لاستمرار صرف دعم العمالة الوطنية.
ورأى الرويشد، أن تحديث البيانات شرط أساسي من شروط استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء ويتوقف عليه استمرار الصرف وذلك استنادا لنص المادة 13 من قرار مجلس الوزراء السابق ذكره.
وأشار الرويشد، إلى ان استحقاق أي فرد لأي حقوق أو ميزه رهين بتوافر جميع الشروط اللازمة للاستحقاق طبقاً للقانون والقرارات المنظمة له، واستمرار توافرها، وأن الجهة الإدارية لا تملك منح الفرد حقوقاً خلاف القواعد الحاكمة، وأن المادة سالفة الذكر وضعت بما لا يدع مجالاً للبس أو التأويل الزام على عاتق المخاطبين بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية بتحديث بياناتهم عند أي تغيير يطرأ على حالتهم الوظيفية أو الاجتماعية ورتبت جزاء التخلف عن اتباع ذلك الاجراء بوقف صرف العلاوة الاجتماعية.
وشدد الرويشد، على أهمية تحديث البيانات بإبلاغ البرنامج عن أي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية أو الاجتماعية وأن الغاية من ذلك هو التحقق والتحري عن أوضاع المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية بغية وصول هاتين العلاوتين لمستحقيها فعلاً بإعتبارهما دعم يصرف من مال الدولة وتحت اشرافها ورقابتها وحتي لا يستفيد غير المستحق لهما الأمر الذي يظهر منه بجلاء أن الزام العاملين بتحديث بياناتهم يستند إلى النصوص القانونية المنظمة لذلك الشأن دون تجاوز من البرنامج أو انحراف في استخدام السلطة المخولة له قانوناً.
وأكد الرويشد، صدور أحكام تالية لتاريخ صدور الحكم المنشور بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي توخت وجه المصلحة القانونية في الأخذ بنصوص المادة ( 13 ) حيث أنه من المبادئ المسلم بها في تفسير أحكام القانون عدم الانحراف عن صريح عبارات النص أو تفسيره على نحو يتعارض مع عباراته القاطعة الدلالة على المقصود منها إلى معان أخرى وإلا كان تغيراً على إرادة المشرع واحلال إرادة المفسر ــ قاضياً كان أو غيره ــ محل السلطة التشريعية دون سند من الدستور أو القانون، فلا اجتهاد مع صراحة النص التشريعي وقطعية دلالته على ما تقصده السلطة التشريعية من تقريره.
وأفصح الرويشد، أنه من أهمية بمكان تسليط الضوء على أن حيثيات الحكم الصادر عام 2015 والذي تم تداوله مؤخراً بالصحف ووسائل التواصل الاجتماعية لم تناقض القواعد الحاكمة التي أرستها المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 والمتعلقة بتحديث البيانات بل على العكس لقد أكد ذلك الحكم على الأخذ بالتحديث لكنه لم يرى في حالة الصادر لصالحة الحكم أن هناك تغيير طرأ على حالته الوظيفية أو الاجتماعية تستوجب اخطار البرنامج.
وأضاف الرويشد، بوجوب اخطار البرنامج بتحديث البيانات قائلاً أن البرنامج ملتزم بتنفيذ نص المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه والتي أوجبت وقف الصرف حال عدم تحديث البيانات الوظيفية التي تطرأ على حالة العاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية عشر من هذا القرار والتي قضت بعدم الصرف بأثر رجعي عن سنة مالية سابقة لم يتقدم خلالها صاحب العلاوة بالمستندات التي تثبت حقة في صرف الدعم خلالها ولا حجية للحكم الصادر خلاف ذلك إلا بين أطرافه.
وختم الرويشد مؤكدا على احترام البرنامج التام لجميع الاحكام التي يصدرها القضاء وانه يسارع الي تنفيذ تلك الاحكام فور صيرورتها نهائية وباتة وحائزةً لقوة الشيء المقضي به ، ولا محل للتعقيب عليها من أي جهة.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
