تقدم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ 54 للعيد الوطني و دعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان وأن تحقق المزيد من التقدم والازدهار
وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية وهي وزارة الدفاع وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام يتبع مجلس الدفاع الأعلى ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد
و يهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم لتلك الجهات لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013 ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن عدة بنود، وقرر تكليف وزارة الصحة باستكمال جهودها بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي بدولة الكويت.
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013 حيث نصت المادة (12 مكررا) على التالي:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسـة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية ويحكم في جميـع الأحوال المنصـوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).
جريدة الحقيقة الإلكترونية
