كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أنه وبتعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تم إعادة النظر في القرار الإداري رقم 719 / 2015 بشأن فرض الضمان المالي على الأنشطة والحالات التي تراها إدارات العمل.
وأوضح الموسى في تصريح صحفي أنه تمت دراسة أحكام القرار ومن ثم قصر فرض الضمان المالي على أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية والأنشطة الممثلة في النظافة والحراسة والمناولة.
وأكد الموسى أنه على ضوء ذلك أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا إداريا رقم 1483 لسنة 2015 حيث حدد الأنشطة التي يتعين فرض ضمان مالي عليها على أن تعفى الأنشطة الأخرى من فرض ضمان مالي بشأنها، لافتا إلى أن بإمكان أصحاب الأعمال غير المشمولين بالضمان المالي مراجعة إدارات العمل المختصة لطلب الإفراج عن الضمان المالي العائد إليهم.

جريدة الحقيقة الإلكترونية