حصلنا على نسخة من مسودة مشروع قانون للعام 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وحسب المادة الاولى يستبدل بنصوص البند 2 من المادة الاولى والمادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة الـ 7 والمواد الـ 13 و15 و16 و18 والبندين 1 و2 من المادة الـ 20 والمادة 21 والمادة 31 ومن القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار اليه النصوص التالية:
المادة الاولى بند 2: التخصيص: نقل ملكية المشروع العام او تأجير اصوله او ادارته بشكل كلي او جزئي وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة الـ 4: مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة السابقة، لا يجوز نقل ملكية انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
المادة الـ 7 الفقرة الثانية:
يحدد المجلس او يرفع توصية لمجلس الوزراء بإنشاء جهة رقابية تتولى مراقبة تنفيذ الشركات لقرارات المجلس.
المادة الـ 13: تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن 35%من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات التي يوافق عليها المجلس سواء كانت مساهمة محلية او شركات اخرى ويرسى المزاد على المستثمر المفضل على أساس اوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية.
ب- نسبة لا تجاوز 20% للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- نسبة لا تجاوز 5% يكتتب بها بالتساوي الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام الى الشركة المؤسسة.
د- نسبة لا تقل عن 40% تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين، وفقا لاحكام المادة الـ 14من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من احكام البند (ج) من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة ويحظر على المكتتب التصرف في الاسهم قبل 3 سنوات من تاريخ الاكتتاب.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى ايرادات الدولة على ان يصدر قرارمن مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن 50%من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.
المادة الـ 15:
يقوم المجلس بعرض الاسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد وكذلك كسور الاسهم الناتجة عن عمليات التوزيع للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية او المستثمر او عرضها في البورصة، وذلك وفقا لما يراه المجلس ملائما وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الاسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.
واذا تعذر بيع الاسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تلك الاسهم مسجلة باسم المجلس نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
المادة الـ 16: يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة.
ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة المجلس.
المادة الـ 18: العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين ترغب الشركة المنصوص عليها في المادة12 والمادة 17 من هذا القانون في عملهم لديها، يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
1 – ألا تقل مدة عقده عن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
2 – الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين العامل والشركة على مزايا أكثر.
ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
المادة الـ 20 البندان (1) و(2): 1 – العاملون الكويتيون في المشروع العام، ممن لم يتم نقلهم الى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.
2- العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم الى الشركة ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات.
المادة الـ 21: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة والحد الأدنى لمجموع نسب أجور هذه العمالة من اجمالي الأجور، وذلك في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص.
المادة الـ 31: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة للتظلمات، تتكون من خمسة أعضاء ولمدة يحددها الرئيس وتضم اللجنة مختصين قانونيين وماليين وفنيين، ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة وينظم القرار إجراءات عملها وكيفية تقديم التظلمات والبت فيها ومكافآت أعضائها.
مادة ثانية: يضاف الى المادة التاسعة من القانون رقم 37 لسنة 2010 فقرة ثانية نصها التالي: «ومع مراعاة احكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، يعين الموظفون بالجهاز طبقا للنظام الذي يضعه المجلس بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمنا قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية».
مادة ثالثة: تلغى المادة الثامنة والعشرون من قانون رقم 37 لسنة 2010.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
