نشرت وزارة الداخلية بيانا عن الشروط اللازم تووافرها لاستخدام القوارب والدراجات البحرية.
جاء نص البيان كما يلي:
الالتزام بالقوانين مهم لسلامتك لذا يحظر استخدام القوارب والدراجات البحرية وما في حكمها إلا وفق الشروط والضوابط التالية:
• الحصول على رخصة (نوخذة ب) والتسجيل لدى وزارة المواصلات (إدارة المسح البحري) وفقا للإجراءات القانونية لتفادي التعرض إلى المخالفة والمساءلة القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة البحرية وإدارة الشؤون القانونية لدى (المواصلات) وخفر السواحل بوزارة الداخلية حفاظا على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر. • يجب ألا يقل عمر قائد القارب أو الدراجة البحرية وما في حكمها أو مستأجرها عن ثمانية عشر عاما. • يراعي عند اصطحاب من يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما أن يكونوا برفقة القائد وتحت مسؤوليته مع ضرورة ارتداء سترة النجاة والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة.
• ارتداء سترة النجاة أثناء استخدام القارب أو الدراجة البحرية وما في حكمها.
• إجادة مستخدم القارب أو الدراجة البحرية وما في حكمها للسباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث فجائي. • عدم ارتياد الدراجة البحرية وما في حكمها بعد غروب الشمس والعودة قبل الغروب بوقت كاف.
• عدم ابتعاد الدراجة البحرية وما في حكمها عن الشاطئ مسافة (2 ميل) بحري .
• التحرك ببطء من نقطة الانطلاق إلى مسافة (200 متر) عن الشاطئ وعند العودة مع الالتزام بنقاط الانطلاق التي تحددها الإدارة البحرية المختصة بالاتفاق مع إدارة خفر السواحل.
• حظر الاقتراب أو التوقف على الشاطئ لمناطق السباحة العامة والشاليهات والمتنزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن (300 متر).
• حظر القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الشؤون البحرية وبعد التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل.
• التأكد من وجود رقم التسجيل في صدر القارب والدراجة البحرية على الجانبين وبصورة ظاهرة وواضحة.
• عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والممنوعة والسفن التجارية أو النفطية و الخ
المخالفــــة
استخدام قارب أو دراجة غير مسجلة لدى قطاع النقل بوزارة المواصلات.
الغرامـــــة
– لا تتجــــــــاوز 1000 د.ك.
الصلـــــح
– يجوز قبول الصلح على أن يدفع المخالف 300 د.ك.
المخالفــــة
– عدم الالتزام بالضوابط المقررة لاستخدام القوارب و الدراجات البحرية.
الغرامـــــة
– لا تتجـــــاوز 500 د.ك.
الصلـــــح
– يجوز قبول الصلح على أن يدفع المخالف 100 د. ك
أخبار ذات صلة
جريدة الحقيقة الإلكترونية
