اكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م. يوسف المناور ان البلدية حريصة على الاشراف على اعمال ومهام استشاري مشروع دراسة خدمات مواقع ردم النفايات المغلقة (القرين ــ جليب الشيوخ ــ شمال الدائري السابع).
وقال المناور في خطاب وجهه الى وكيل ديوان المحاسبة ان البلدية ستحتفظ في حقها بالمشروع من خلال تطبيق المواد الخاصة بالغرامات او فسخ العقد اذا استلزم الامر وبما يخدم مصلحة العمل.
واوضح ان ما يخص الاستفسار عن الزام الاستشاري الفائز بأخذ ما تحتاجه الدراسة من عينات دون حد اعلى وبدون تكلفة اضافية على المبلغ الاجمالي؟ فإنه ورد في كراسة الشروط المرجعية للمشروع (TOP) في البند (7) منه «يتم اخذ العينات على الاعماق التالية لكل المواقع المذكورة بشكل مبدئي..» وكذلك في البند (9) «على المستشار توزيع المجسات بشكل يتناسب مع عدد العينات والاعماق المشار اليها سابقا بما يتناسب وطبيعة الموقع ونوعية النفايات المردومة فيه وبما يخدم مصلحة العمل».
واكد المناور ان الاستشاري ملزم بالبندين السابقين بأن يتم اخذ العينات بالاستناد على الاعماق المحددة في كراسة الشروط المرجعية دون حد اعلى وبحدود المبلغ الاجمالي، وبناء على نتائج الفحوصات الاولية لتلك العينات يتم اعتماد العينة او رفضها واعادة جمع عينة بديلة وذلك حسب ما تقتضيه ظروف الدراسة ومصلحة العمل ورأي الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقال ان ما يخص الحد الادنى للمجسات التي حددتها البلدية او لجنة اختيار البيوت الاستشارية، ومن هي الجهة صاحبة الاختصاص الفني بهذا الخصوص؟ وهل تم التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بهذا الخصوص؟ فإن البلدية قامت بإعداد كراسة الشروط المرجعية الخاصة بالمشروع كما حددت الحد الادنى لعدد المجسات من خلال جمع المعلومات الخاصة بهذا الشأن من قبل بعض المختصين في مجال البيئة.
كما قامت بالتنسيق مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية لطرح المشروع والاطلاع ومراجعة وابداء الملاحظات على كراسة الشروط المرجعية، وعليه فقد تم عقد اجتماع بين اللجنة والبلدية لمناقشة الملاحظات على الكراسة وبناء عليه فقد تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بكراسة الشروط المرجعية المعدلة.
عدد المجسات
واشار المناور الى ان محضر الاجتماع التمهيدي للمشروع والذي عقد بتاريخ 28 اكتوبر 2013 وبحضور ممثلي عن ادارة المستشارين وممثلين عن المكاتب الاستشارية المتقدمة للمشروع، حيث تم الاستفسار من قبل المكاتب عن الحد الاقصى لعدد المجسات داخل الموقع وفي منطقة Buffer zone، وبناء عليه فقد افادت البلدية أنه قد ورد في كراسة الشروط المرجعية الخاصة بالمشروع ضمن المرحلة الثالثة: اعمال المسح الميداني للمواقع، ومنها البند رقم 4 والذي يتضمن جدولا يوضح عدد المجسات (كحد ادنى) لمواقع المشروع، ويقوم المكتب الاستشاري بتوزيع المجسات طبقا للمسح الجيوفيزيائي الذي سيقوم به، وطبقا لنوعية النفايات واعماقها وغيرها من الامور، وبناء على نتائج تحاليل المجسات الاولية سيتم تحديد الحاجة الى اضافة مجسات اخرى من عدمه.
واضاف ان ممثلي المكاتب الاستشارية قد قاموا بعمل زيارة ميدانية لمواقع الدراسة وذلك لبيان الوضع الحالي لتلك المواقع واعطاء تصور واضح عن حجم الاعمال ونوعيتها التي يجب ان يتم تضمينها في العرض المقدم من المكاتب الاستشارية، مشيرا الى ان البلدية تعتبر هي الجهة صاحبة الاختصاص الفني نظرا لكونها الجهة صاحبة المشروع والتي اعدت كراسة الشروط المرجعية للمشروع.
جهة اشرافية
وبين المناور انه لم يتم التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة نظرا لكونها جهة اشرافية ورقابية حسب قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة رقم 16 لسنة 1996، وبناء على القرار رقم 210 لسنة 2001 فإنه لابد من تزويد الهيئة العامة للبيئة بنسخة عن دراسة المردود البيئي الخاص بالمشروع، علما ان الدراسة تتضمن في المرحلة الثانية منها (جمع المعلومات واعداد الدراسة البيئية) وتم التأكيد على الاستشاري بأهمية أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة في اغلب مراحل الدراسة.
وقال ان ما يخص طلب توضيح «هل تكاليف المجسات الاضافية عن الحد الادنى الوارد بالشروط المرجعية مشمول بالسعر المعروض وسيتم من دون اي تكاليف اضافية او تمديد زمني؟ فبالنسبة لتكاليف المجسات الاضافية عن الحد الادنى الوارد بالشروط المرجعية فإنه سيتم احتسابها بناء على نتائج الفحوصات الاولية، علما ان المكتب الاستشاري قدم للبلدية تعهدا واقرارا بالتزامه بالبنود والاشتراطات الواردة في الشروط المرجعية TOR سبتمبر 2013 والخاصة بالمشروع.
مجسات إضافية
وأضاف انه في حال استدعت ظروف الدراسة الى حفر مجسات إضافية بأعداد غير متوقعة قد تؤثر بشكل أو بآخر في المكتب الاستشاري من الناحية المالية والفنية، فإنه سيتم تطبيق البند 3 – 25 الخاص وبالأوامر التغييرية الوارد ضمن المادة 3 (مسؤولية المستشار) من مشروع العقد.
وأوضح ان ما يخص التمديد الزمني فإنه سيتم إضافة مادة جديدة تختص بتمديد أعمال المشروع من ضمن مواد العقد بحيث تنص على الآتي: «مدة العقد 24 شهراً تبدأ من تاريخ المباشرة الفعلية، والتي ستكون بعد تاريخ توقيع العقد، ويحق للبلدية تمديد العقد لمدة أو مدد محددة بالشروط نفسها، ومن دون تكلفة أو مع تكلفة إضافية حسب متطلبات المشروع وبموافقة الطرف الثاني، كما يلزم الطرف الثاني في هذه الحالة بتمديد الكفالة النهائية».
ورد المناور على الاستفسار الخاص باستيفاء عطاء الاستشاري الفائز المالي والفني كل الملاحظات ومتطلبات البلدية؟ وهل هي مطمئنة من ان الاستشاري الفائز ملتزم بمتطلباتها وقادر على إنجازه المهام المطلوبة منه؟ بأنه بالنسبة لعطاء الاستشاري الفائز المالي، فإنه لم يكن مستوفيا كل الملاحظات والمتطلبات، وقد أبدت البلدية ملاحظاتها وتحفظها بشأن المكتب الاستشاري، وتم تزويدكم بنسخ عن الكتب، إلا ان لجنة البيوت الاستشارية قد أصدرت قرارها الخاص بترسية المشروع على مكتب (…) بتاريخ 25 نوفمبر 2014.
وحول اطمئنان البلدية من ان الاستشاري الفائز ملتزم بمتطلباتها وقادر على إنجازه المهام المطلوبة، أكد ان ذلك سيتضح بعد ان يتم توقيع العقد بين البلدية والمكتب الاستشاري الفائز، وعند قيام الاستشاري بتنفيذ مهام الدراسة سيظهر للبلدية مدى التزام الاستشاري بمتطلبات وملاحظات البلدية.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
