كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، أن «لائحة تصنيف الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الراغبة في التسجيل ضمن قوائم المتميزين، اشترطت ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون دينار».
وأوضح الموسى، أنه «تم تقسيم التصنيف إلى فئتين أولى وثانية، مع وضع ضوابط واشتراطات لدخول احداهما»، مشيرا إلى أن «اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الأولى تتمثل في، ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 450 عاملاً، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة، مع تقديم شهادة مبيعات عن مدة ثلاث سنوات مالية مدققة من قبل مكاتب معتمدة من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة».
وأضاف الموسى أنه «ضمن الاشتراطات أيضا تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن شهادة تؤكد تحويل اجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية بصفة شهرية»، لافتا إلى أنه «ثمة نقاط يجب على الشركة الراغبة في الالتحاق ضمن هذه الفئة (الأولى) الحصول عليها، شريطة ألا يقل مجموعها عن 85 نقطة».
وعن اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الثانية، قال إن «هذه الاشتراطات تتمثل في ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 250 عاملاً، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة، وتقديم شهادة عن مدة ثلاث سنوات مالية مدققة من قبل مكاتب معتمدة من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة».
وذكر الموسى أن «من بين اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الثانية أيضا، تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن شهادة تؤكد تحويل اجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية بصفة شهرية»، لافتا إلى أنه «ثمة نقاط يجب على الشركة الراغبة في الالتحاق ضمن هذه الفئة (الثانية) الحصول عليها، شريطة ألا يقل مجموعها عن 80 نقطة».
وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، بين أن «ثمة امتيازات عدة ستمنح لهذه الشركات المدرجة ضمن الفئتين، وهي: أن يقدر احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة عن 200 عامل للرخصة الواحدة، للشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى، و100 عامل للمدرجة ضمن الفئة الثانية، فضلاً عن أنه يجوز لصاحب العمل استقدام عمالته بموجب تصريح عمل مع مراعاة عدم تحويل هذه العمالة الا بعد مضي 3 سنوات وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن».
وأشار الموسى إلى أن «من بين الامتيازات، أيضاً، احتساب عدد 1.2 سائق عن كل سيارة مملوكة، شريطة ألا يزيد موديلها عن خمس سنوات من تاريخ الصنع، وذلك لسيارات (المركبات الخفيفة)، أما في حالة السيارات الكبيرة (حمولة 3 طن وما فوق) يتم احتساب عدد 2 سائق، شريطة ألا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع اعتماد عقود الإيجار الخاصة بالسيارات من الوكالات التجارية أو الشركات المدرجة في البورصة».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
