الرئيسية / شباب و طلاب / الهيئة تصدر قرارا بتعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية

الهيئة تصدر قرارا بتعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية

اصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد تعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية متضمنا شروط واجراءات تسجيلها واشهاراها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.
واشترطت المادة الاولى من القرار أن يمارس النادي الشامل 6 العاب على الاقل والنادي المتخصص لعبة واحدة فقط وان تعدد نشاطها.
وذكرت الهيئة في المادة الثانية من القرار المذكور أنه يجب على الاندية الشاملة والمتخصصة تعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخرا والتقدم لإشهار انظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما نوهت في المادة الثالثة ضرورة أن تتضمن النظم الاساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الاحكام المنصوص عليها في المواد 1 ، 5 ، 6، 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 23 ، 23 مكرر ، 24 ، 25 ، 26 ، 28 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3 ، 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 التي تتعلق بتنظيم بعض اوجه العمل في كلا من اللجنة الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
واوردت المادة الرابعة شروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الاندية الرياضية الجديدة وهي الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي، أن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة وخمسون للأندية المتخصصة من الكويتيين، تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من انشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة، أن يتوافر في العضو المؤسس عدة شروط وهي أن لا يقل سنه عن 21 عام ويكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وان لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة أو جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار في الحالتين ويكون ملما بالقراءة والكتابة ويوقع اقرار بقبول انضمامه للمؤسسين وان لا يكون عضوا في جمعية عمومية في نادي اخر ، تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بأسماء المؤسسين، وان يكون للنادي مقر صالح لمزاولة نشاطه وفقا للشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، موافقة وزارة المالية على صرف الدعم المالي للنادي، أن لا يحمل أسم أي نادي تم اشهاره.
ونصت المادة الخامسة من قرار الهيئة على أن ينتخب المؤسسين لجنة تأسيسية تنتخب من بين اعضائها رئيسا وسكرتيرا على أن تقدم اللجنة طلب اشهار النادي إلى الهيئة متضمنا كشفا بالمؤسسين وكشف اخر بعقد تأسيس النادي.
وورد في المادة السادسة من القرار أن على الاندية تزويد الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول اعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها بواحد وعشرون يوما على الاقل.
كما اقر في المادة السابعة أن على الاندية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها جدول الاعمال بخطابات مسجلة وان تعرض في لوحة اعلانات النادي وكشفا بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع من قبل أمين السر وأمين الصندوق وذلك قبل انعقاد الجمعيات العمومية بـخمسة عشر يوما على الاقل.
واقر في المادة الثامنة أن على الاندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية خلال 15 من تاريخ الانعقاد.
وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضا على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لتحقق من صحت انعقادها واجراءات التصويت على أن يكون من بين اعضائها ممثلا عن اللجنة الاولمبية.
ونصت المادة الحادية عشر على الغاء القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.

 

1 3 2 4 5

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*