تقدم العضو نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن استبدال الفقرة الاولى من المادة (الاولى) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى: تستبدل الفقرة الاولى من المادة (الاولى) من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار اليه بالنص التالي:
1 – يحضر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أو الحط من كرامة أو اعتبار أي فئة من فئات المجتمع أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الافكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو اصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو وصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير الى جنسية غير التي يحملها، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو اذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو اعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: في تاريخ 16 أكتوبر 2012 صدر المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية تلبية لما قضت به المادة 29 من الدستور بأن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين.
وبالرغم من وجاهة الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه وما حققته من ردع صارم قطع دابر الفتنة، إلا أن المجتمع مازال يعاني من افعال بعض الافراد التي فيها مساس بالوحدة الوطنية عندما يطرق هؤلاء الافراد مخرجا لهم ينفذوا من خلاله من الردع المقضي به في المرسوم بالقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، فنجدهم يغمزون ويلزمون لفئات من المجتمع دون أن يطالبهم نص التجريم، عندما يوجه الازدراء للافراد الفئة دون الفئة بأكملها.
وهذا علة النص في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار اليه.
لذلك فإن مقترح القانون جاء لسد المنافذ على النفوس الخبيثة التي لا تؤول جهدا نحو اثارة النعرات الطائفية والقبلية من خلال ازدراء أراد فئات المجتمع، فأعيدت صياغة نص الفقرة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه لتشمل الى جانب محظورتها، الحظر بوصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير الى جنسية غير التي يحملها.
ويقصد بذلك أن يقوم الجاني بوصف الغير أي كان بالوهابي أو الناصبي أو الرافضي أو الصفوي، والتي أصبحت معول هدم للوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي، أو أن ينسب الجاني أحد الغير بأنه من جنسية دولة أخرى ازدراء لهذا الغير أو الحط من كرامته أو اعتباره بالرغم من عدم صحة هذا التنسيب.
أما باقي فقرات نص المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 فتظل باقية، إذ انها فقرات تعزز ما هو محظور فيه.
أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة على أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
