اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح بذل الكويت بالجهود الحثيثة في مكافحة التصحر وحصر التعديات وتقييم الوضع البيئي للبيئة البرية من خلال المسح الميداني لمواقع البيئة البرية وعمل القياسات الحقلية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الاحمد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة ذكرى توقيع دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1995 والذي يصادف يوم غد اذ تعنى تلك الاتفاقية بتخفيف آثار الجفاف من خلال برامج العمل الوطنية التي تتضمن استراتيجيات طويلة الأجل بدعم من التعاون الدولي وترتيبات الشراكة.
وقال الشيخ عبدالله الاحمد ان هيئة البيئة تقوم بعمل القياسات الحقلية ومنها قياس درجة انضغاط التربة وتسرب المياه للتربة ونسبة كثافة الغطاء النباتي الى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر في الكويت وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة التصحر وبدعم مرفق البيئة العالمي.
وبين ان الهيئة قامت بإصدرا قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لعام 2014 والذي يحمل مواد عدة تؤكد التزام الكويت بتعهداتها البيئية امام دول العالم مؤكدا ان الكويت تتبع سياسات للمحافظة على البيئة وصيانة الأراضي والحد من تطور عمليات تدهور الأراضي ويتجلى ذلك من خلال مواد هذا القانون.
وعن مواد القانون التي تضمن حماية البيئة البرية والحد من تدهورها اوضح ان المادة (16) تنص انه يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي ترخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكر ان المادة (40) تنص انه يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها.
وافاد بأن المادة (41) تنص انه يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة ما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار.
واضاف ان المادة (44) تلزم الجهة المختصة بنشاط استخراج المواد المقلعية أو باستيرادها بالتعاون مع الهيئة وبقية الجهات المختصة بتحديد المناطق والأراضي المخصصة لاستخراج هذه المواد أو بتنظيم القائم منها وفقا للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ويراعى في ذلك تحديد هذه الأراضي بناء على المسوحات الجيولوجية والبيئية لمختلف المناطق بإقليم الدولة.
واشار الشيخ عبدالله الاحمد الى ان المادة (45) تنص على ان الجهة مانحة الترخيص لنشاط المواد المقلعية تراقب كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط كاستخراج وتداول واستيراد وتخزين وبيع هذه المواد ويشمل ذلك الإشراف والرقابة ومنع التجاوزات وتفعيل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
وقال ان المادة (46) لا تجيز إقامة أي مقلع أو توسعته أو تطويره أو دمجه أو تجزئته لأكثر من مشروع أو إحداث أي تغيير فيه إلا بموجب ترخيص يصدر من الجهة المعنية ولا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة وفي كل الأحوال يلتزم مزاولوا هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد انتهاء فترة أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من اشتراطات بهذا الخصوص.
وذكر ان المادة (47) تنص على ان يراعي عند إقامة المنشآت بالبيئة البرية تطبيق وسائل الحماية من زحف الرمال والحد من تأثيراتها البيئية والاقتصادية بالوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واعتمدت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر باعتبارها الوحيدة التي تم استخلاصها من توصية مباشرة لمؤتمر الامم المتحدة في باريس في ال17 من يونيو 1994 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعا دوليا وملزما قانونا لوضع حلول لمعالجة مشكلة التصحر وتقوم على مبادئ الشراكة لإدارة الحكم الرشيد والتنمية المستدامة حيث تضم الاتفاقية 194 بلدا عضوا الى الان ما يجعلها تحمل صفة العالمية.

جريدة الحقيقة الإلكترونية