تقدم العضو د.احمد مطيع بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية.
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: «تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.
كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات سواء المتزوجات أو المطلقات أو الارامل من ازواج غير كويتيين اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية اذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس سنوات، على الأقل، على أن يتم سداد ثمن المسكن، وبشرط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ولا يجوز التصرف في العقار بعد صدور الوثيقة حال الزوجية، ويعتبر كل تصرف يتم على غير مقتضى هذا الشرط باطلا بطلانا مطلقا، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك».
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
ويهدف الاقتراح بقانون الى تسجيل هذه المساكن بأسماء الكويتيات المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل من أزواج غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها، من أجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لأفراد اسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة 29 التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل أو اللغة او الدين»، وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف أجناسهم، اضافة الى معالجة الوضع الاسري غير المستقر الذي سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن إذا ما طلقن او توفي عنهن أزواجهن، حيث سيبقين من دون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن آخر ملائم لهن.
من اجل ذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 نص جديد يقضي بإصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
١- ان تكون الزوجة او المطلقة او الأرملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
٢- أن تكون قد منحت مسكنا حكوميا.
٣- أن يكون قد مضى على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
٤- سداد الاقساط المستحقة كثمن للمسكن.
٥- عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
٦- صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة
جريدة الحقيقة الإلكترونية