الرئيسية / برلمان / النائب د . عبدالحميد دشتي يقترح إنشاء مركز طبي تخصصي

النائب د . عبدالحميد دشتي يقترح إنشاء مركز طبي تخصصي

قدم العضو د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون بإنشاء مراكز الطوارئ والصدمات، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى

تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي تخصصي ـ أو أكثر ـ لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج لفريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.

مادة ثانية

ينشأ مبنى تلك المراكز بتصميم هندسي يتوافق مع التصاميم المتعارف عليها عالميا بشأن مراكز الطوارئ والصدمات، ويكون المبنى مستقل بذاته من حيث الإنشاء أو ملحقا بإحدى المستشفيات.

مادة ثالثة

يجب أن يكون أحد هذه المراكز التخصصية جاهزا للعمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون سواء من حيث الإنشاء والتجهيز والتشغيل أو ما يلزمه من موارد بشرية من أطباء وفنيين وإداريين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من الكفاءة.

مادة رابعة

تتولى وزارة الصحة، وخلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إيفاد البعثات الطبية والإدارية إلى الخارج للتدريب على كيفية التعامل واستقبال الحالات والإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية وتشخيصها وعلاجها، كما تلتزم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي والإداري بالمركز بما يكفل إحاطتهم وإلمامهم بجميع نواحي التقدم العلمي والطبي والإداري في هذا المجال.

مادة خامسة

يكون لهذه المراكز ميزانية مستقلة تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة.

مادة سادسة

يكون لهذه المراكز استقلال ذاتي عن جميع الإدارات التابعة لوزارة الصحة، وتتبع وزير الصحة مباشرة في الهيكل التنظيمي للوزارة.

مادة سابعة

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثامنة

يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة تاسعة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مراكز الطوارئ والصدمات بما يلي:

نصت المادة (15) من الدستور على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد جاء بالمرسوم الصادر في (7/1/1979) في شأن وزارة الصحة بان تختص هذه الوزارة بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وحماية المواطنين من الأمراض والمحافظة على صحتهم، وتزخر الكويت بالكثير من المستشفيات والمراكز التخصصية الكائنة في منطقة الصباح مثل مركز البحر للعيون ومستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة ومستشفى الرازي للعظام وغيرها، إلا أن الدولة ينقصها مراكز طبية تتوافر فيها جميع التخصصات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة والإصابات الحرجة الناجمة عن إصابات الحوادث العنيفة مثل حوادث السيارات والسقوط من علو، إضافة إلى إصابات الكوارث الطبيعة والبشرية، التي تحتاج لتعامل فريق طبي مجهز ومدرب بأعلى المستويات الفنية والطبية لتشخيص وعلاج مثل تلك الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

وتتميز مراكز الطوارئ والصدمات بعلاج المصابين دون الحاجة لنقل المصاب لمستشفى آخر أو انتظار وصول طبيب من مستشفى بعيد، حيث سيجد المريض أو المصاب فريق طبي متخصص لمواجهة حالته والتعامل معها في هذا المركز على وجه السرعة ودون أي تأخير قد يهدد حياته بالخطر.

ويتكون الفريق الطبي العامل في هذه المراكز التي تتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة من التخصصات الجراحية الأساسية بالجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب وجراحة التجميل إضافة لبعض التخصصات الباطنية علاوة على الطاقم التمريضي، وسيكون هذا الفريق الطبي متواجدا في هذه المراكز التخصصية على مدار الساعة بحيث يجد المريض والمصاب جميع الأطباء المتخصصين لمواجهة حالته بتشخيصها وعلاجها في أسرع وقت ممكن دون الحاجة لنقله إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية الأخرى ولا حتى طلب مساعدة طبيب من تلك المستشفيات أو انتظار وصوله، ذلك في ظل زحمة الطرق والشوارع التي قد تعيق وصول الأطباء من المستشفيات البعيدة بالسرعة اللازمة والمطلوبة مما قد يهدد حياة المصاب الذي يحتاج للتدخل والعلاج الطبي السريع.

هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المراكز الطبية ستتعامل مع الإصابات التي تقع بالمناطق البعيدة وفي أطراف البلاد التي عادة ما يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها نظرا لزحمة الطرقات أو لبعد المسافة عن أقرب مستشفى معالج أو لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث كالتي تحصل بالمناطق أو الجزر البحرية، حيث ستتعامل هذه المراكز مع الإصابات الطارئة في تلك المناطق البعيدة عن طريق خدمة الإسعاف الجوي المدربة على التعامل مع مثل تلك الإصابات الطارئة والعمل على سرعة نقلها للمركز الذي سيكون الفريق الطبي المتخصص بانتظار استقبال وعلاج هذه الإصابات فور وصولها عبر الإسعاف الجوي عبر الطيران العمودي.

ومثل هذه المراكز الطبية التخصصية التي تعنى بالحوادث العنيفة الكوارث الطبيعية والبشرية موجودة على نطاق واسع في جميع الدولة المتقدمة بالمجال الطبي مما يساهم على ضمان حياة وصحة المصابين.

علما بأن حالات الحوادث العنيفة بالكويت لا تواجهها إلا أقسام الحوادث بالمستشفيات التي تعاني من الازدحام الشديد بالمراجعين علاوة على أن الفرق الطبية في هذه الأقسام لا يمكنها التعامل بالشكل الفني والإداري المطلوب كما هو مقرر طبيا وفنيا بمراكز الطوارئ والصدمات العالمية، هذا بالإضافة إلى النقص الحاد بعدد أطباء الطوارئ والمتخصصين بتشخيص وعلاج حالات الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية.

ولمعالجة هذا القصور التنفيذي والطبي الذي تواجهه مستشفيات الدولة أعد هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مراكز تخصصية «للطوارئ والصدمات» لاستقبال الحالات الطبية الطارئة والتعامل معها عبر فريق طبي متخصص لاستقبال الإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة أو الكوارث الطبيعية والبشرية، علما بأن هذا الفريق هو أحد الفرق الطبية الشاملة والمتكاملة التي تفتقر إليها جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة.

.. ويقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية

قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وجاء الاقتراح بما يلي:

مادة أولى

ـ يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 لتصبح كالتالي:

«لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى اصلية امام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاث محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية، ويجب على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار كويتي، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة.

ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وينظر الطعن من المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بجلسة يخطر الطاعن بموعدها، لتقديم الايضاحات التي تراها المحكمة، أو المستندات المتعلقة بالطعن، فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».

مادة ثانية

يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: عالج المشرع بالقانون رقم 109 لسنة 2014 خللا اعترى قانون المحكمة الدستورية حال صدوره عام 1973.

فبالرغم من نص الدستور في المادة 173 على حق ذوي الشأن في الطعن المباشر على دستورية القوانين واللوائح، فإن قانون المحكمة اهدر هذا الحق، مما حدا بالمشرع الى التدخل لاعمال النص الدستوري على وجهه الصحيح بتعديل 2014.

وطبقا لهذا التعديل اتيح لذوي الشأن الطعن المباشر على دستورية القوانين واللوائح، متى توافرت لهم المصلحة الشخصية والمباشرة في ذلك.

وقرر القانون نظر تلك الطعون أمام المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة مشورة، وذلك لضمان عدم اغراق المحكمة ذاتها بسيل من الطعون، حسبما بينت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 109 لسنة 2014.

وإذ كان الهدف من إنشاء غرفة مشورة لا محل للاختلاف حوله، فإن التطبيق افقد التعديل جانبا مهما من جدواه وقيمته، علاوة على توغله على حق دستوري في قيمة ومكانة حق الدفاع.

فقد جرى العمل على نظر الطعون المباشرة بغرفة المشورة في غياب الخصوم، مما افضى في غير قليل من القضايا، الى الحكم بعدم قبول الطعون لتخلف تقديم المستندات الداعمة لها، في الوقت الذي لم يشر فيه تعديل 2014 على إرفاق الدعاوى المباشرة بالمستندات، وأن صلة الطاعن بالدعوى تنقطع بإيداع صحيفتها وذلك على خلاف مسلك المشرع في الطعن بالتمييز المنظم بالمادة 153 مرافعات والقاضي بضرورة إيداع المستندات رفق صحيفة الطعن.

والتعديل المقترح إذ يفرض اخطار الخصوم بجلسة غرفة المشورة لتقديم الايضاحات التي تراها المحكمة او ايداع المستندات اللازمة، يتفادى الخلل الذي اسفر عنه تطبيق التعديل، بما يجعله أكثر توافقا مع نصوص الدستور، والغاية المستهدفة منه.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*