الرئيسية / كتاب وآراء / قانون المرافعات المدنية والتجارية ،،، بقلم / علي مسكتي

قانون المرافعات المدنية والتجارية ،،، بقلم / علي مسكتي

قانون المرافعات المدنية والتجارية
(1 – 304)
7.1 – الكتاب الاول
نصوص عامة (1 – 22)
7.1.1 – تطبيق القانون من حيث الزمان
(1 – 1)
المادة رقم 1
ماده (1)
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
– النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
– النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
– النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.

7.1.2 – المصلحة في الدعوى
(2 – 2)
المادة رقم 2
ماده (2)
لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

7.1.3 – عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
(3 – 3)
المادة رقم 3
ماده (3)
لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.

7.1.4 – الإعلانات
(4 – 12)
المادة رقم 4
ماده (4)
اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.

المادة رقم 5
ماده (5)
كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان

المادة رقم 6
ماده (6)
لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة رقم 7
ماده (7)
اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر – بعد سماع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في
ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب

علي مسكتي

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*