الرئيسية / برلمان / النائب د.عودة الرويعي يقترح تعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية

النائب د.عودة الرويعي يقترح تعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية

قدم العضو د.عودة الرويعي عددا من التعديلات الخاصة بقانون بتنظيم الوكالات التجارية جاءت كالتالي:
المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو أكثر أو شركة أو أكثر في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلا أو موزعا أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو موردا أصليا نظير ربح أو عمولة.

المادة 2: مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه في شأن الوكالات التجارية يشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي:

1 – أن يكون شخصا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو شخصا اعتباريا على ألا تقل حصة الشريك الكويتي أو الخليجي في رأسماله عن 51%.

2 – أن يكون مقيدا في السجل التجاري.

3 – أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.

4 – أن يكون الوكيل الرسمي المحلي مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة أو مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.

مادة 3: يشترط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:

1 – اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.

2 – السلع والمنتجات والخدمات التي يشملها عقد الوكالة.

3 – حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل وطبيعة مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.

4 – نسبة العمولة أو مقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل.

5 – منطقة عمل الوكيل.

6 – مدة الوكالة إن كانت محددة المدة وكيفية تجديدها.

7 – كيفية إنهاء الوكالة وانقضائها.

8 – العلامة التجارية للسلعة أو اسم المنتج.

9 – التزام كل من الوكيل والموكل بتعويض الآخر عن الضرر الذي يصيبه بسبب العزل أو التنحي عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بدون عذر مقبول.

10- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4: لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية شريطة أن تتوافر بمن يستوردها أو يوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل.

وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة 5: يلتزم الوكيل أو الموزع بأن يقدم لذات السلع والمنتجات والخدمات التي يتم استيرادها من قبل طرف ثالث، جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على أن تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج إلى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات الأسعار المقدمة لعملاء الوكيل.

مادة 6: ينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص يسمى سجل للوكالات التجارية وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

مادة 7: يجب على الوكيل في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الوكالة.

على أن يشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 8: يجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وأن تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به، وعليها أن تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.

مادة 9: لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب مسجل.

ويعتبر فوات المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بمثابة رفض للطلب.

ولمن رفض طلبه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالرفض أو فوات المدة المشار إليها أيهما أسبق.

المادة 10: يلتزم أي وكيل بعد نفاذ هذا القانون بأن يقوم عند تجديد قيد وكالته بأن يقدم ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة سواء كانت سلعة أو منتجا أو خدمة وذلك خلال سنتين من تاريخ قيد وكالته في السجل.

كما يلتزم الوكيل أو الموزع المسجل وكالته قبل نفاذ هذا القانون بتجديد قيد الوكالة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة السنتين المشار إليها من تاريخ نفاذ القانون وإلا شطبت الوكالة. وفي جميع الأحوال يجوز لمن شطبت وكالته إعادة قيدها من جديد بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 11: لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد إلا في الحالات التالية:

أ‌ ـ أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد فسخت بالتراضي بين أطرافها.

ب‌ ـ أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.

ج ـ أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة على ألا يكون هناك دعوى مقامة أمام القضاء بشأن هذا الانتهاء وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة 12: يلتزم الوكيل أو الموزع حسب الأحوال بما يلي:

1 ـ توفير السلع أو المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وبأسعار تتناسب مع أسعار السلع والمنتجات والخدمات المماثلة.

وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج إلى قطع غيار بشرط استمرار توافرها في بلد الإنتاج.

2 ـ توفير المراكز اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاج اليها السلع محل الوكالة بتكاليف تتناسب مع ما يماثلها، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.

3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.

وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو الموزع المشار إليهما لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها أو إلى حين تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما أقرب.

المادة 13: يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالته وعليه إخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل.

ويكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل مخالفة تقع منه لأحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل أو الموزع.

المادة 14: يجوز لأي شخص أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.

المادة 15: تبين اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة على طلب القيد في سجل الوكالات التجارية أو طلب التأشير في السجل بتغيير أو تعديل بياناته، وكذلك الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد.

المادة 16: يجب على الوكيل التجاري أو من ينوب عنه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أن يقدم إلى الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب أو فقدان الوكيل لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل.

المادة 17: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.

وفي حالة العود يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو بإلغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.

المادة 18: يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة كل من قدم إلى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، أو شطبها، أو تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

المادة 19: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 20: يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.

المادة 21: تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 22 : يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 23: يلغى القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*