وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم “الثلاثاء” على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بمداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
ويهدف القانون الى مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت اثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (35) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي «يصدر بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شانهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء ويسري عليهم ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافات ومميزات مالية او عينية اخرى اثناء الخدمة او عند انتهائها سواء كان مصدرها القانون او اللوائح او القررات».
كما نصت ذات المادة على انه «لا يجوز نقل او ندب اعضاء الادارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الادارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية اخرى لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة».

جريدة الحقيقة الإلكترونية