احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الاعضاء الحضور.
وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري.
ونصت المادة الاولى من القانون على تعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 على ان “تنشأ وحدة تسمى (وحدة التحريات المالية الكويتية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وفقا لاحكام هذا القانون”.
وقضت ذات المادة بان “يكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للوحدة من اول ابريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية وتستثنى من ذلك السنة الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية”.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الى صباح غد لاستكمال بنود جدول اعمال المجلس.
تحديث(1) مجلس الأمة يقر بقانون التجنيس ويحيله الى الحكومة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من اجمالي الحضور 50 عضوا.
وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص”.
ونصت المادة الثانية على أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في 11 مايو الجاري على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في مداولته الأولى.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح عقب انتهاء التصويت على اقتراح القانون عن الشكر لمجلس الأمة على “تمرير” هذا القانون داعيا الباري عز وجل أن “يقدرنا ونستغل ما تبقى من هذه السنة 2016 بالعمل على هذا القانون”. (النهاية) س س س / ح ر ز / ت ب
مجلس الأمة يقر قانون تنظيم الخبرة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم رقم 40 لسنة 1998 بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي حضور 49 عضوا.
ووافق المجلس على تعديل المادة 24 من القانون لتصبح على الشكل التالي “تشكل الإدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد ونائب للرئيس أو أكثر بدرجة مدير إدارة ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على ألا تقل درجته عن كبير خبراء وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزير العدل وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية”.
كما وافق المجلس على تعديل مادة 17 من القانون لتصبح على الشكل التالي “تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبه او من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوة أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها”.
كما تنص المادة ذاتها على “واذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته”.
وأفادت المذكرة الإيضاحية وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية بأن التعديل على القانون أتى “نظرا إلى ما أثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما أن يعاد النظر من جديد لسد النقص الذي اعتوره”.
قالت المذكرة إن المادة (1) حددت الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة أمامها واضافت الى النص السابق جهات أخرى تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة كهيئات التحكيم القضائي والإدارة العامة للتحقيقات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح.
وأضافت المذكرة “تيسيرا على الخبير في دعوة الخصوم للحضور أمامه جرى تعديل نص المادة (10) لتقرير اجراء عام وهو إخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة الخبير العمل المنتدب له باعتبار أن البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور”.
وأوضحت أنه “لسرعة إنجاز المأموريات في حال تعدد الخبراء اكتفت الفقرة الثانية من المادة (13) بإعداد تقرير واحد نتيجة أعمالهم والراي المتفق عليه وفي حالة اختلافهم في الرأي يبين الرأي الذي حاز أغلبية الأعضاء مع الإشارة الى باقي الاراء”.
وبينت المذكرة أن المادة (53) استحدثت توفير قدر مناسب من الحماية لأشخاص الخبراء نظرا إلى طبيعة عملهم وضمان استقلاليتهم في اداء عملهم.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في العاشر من الشهر الجاري على مشروع قانون بشان تنظيم الخبرة بمداولته الاولى.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
