تقدم النائب عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 203 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، ينص على تشديد العقوبة على كل شخص انشأ أو اجر او ادار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأي طريقة، والتي تصل الى 15 سنة وغرامة حتى 50 ألف دينار.
ونص الاقتراح، على أنه يستبدل بنص المادة رقم 203 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه النص التالي: «كل شخص انشأ او اجر او ادار محلا للفجور والدعارة، أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 الفا».
محاربة الرذيلة
وجاء في مذكرته الايضاحية ان «الشريعة الإسلامية وكذلك سائر الأديان السماوية، جاءت حارسة للأخلاق والآداب العامة، داعية لصون الأعراض، ومحاربة الرذيلة، واشاعة الفضيلة، وتبعتها في ذلك القوانين الوضعية، بما في ذلك القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، الذي حظر وجرم أفعال الفجور والدعارة، وكذلك إنشاء أو إدارة محلات لها، إذ نص في المادة 203 منه على ان كل شخص أنشأ او أدار محلا للفجور والدعارة، او عاون بأي طريقة كانت في انشائه او ادارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار».
خطر عظيم
واضافت: «الا ان هذه العقوبة لم تكن كافية لردع الجناة، لذا ازداد تفشي هذه الجريمة في المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة، ما شكل خطراً عظيما على اخلاقيات المجتمع، لذا تقدمت بهذا الاقتراح بقانون لاستبدال النص الحالي للمادة 203 بغرض تشديد العقوبة على الاشخاص الذين يتكسبون من هذه الموبقات والآثام عبر إنشاء او ادارة او ايجار محلاتهم لممارسة الرذيلة، بحيث لا تقل عقوبة الحبس عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 15 سنة، ولا تقل الغرامة عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 الفا، كما اضاف النص المقترح عنصرا جديداً للأفعال المجرمة، وهو القيام بإيجار المحل بغرض ممارسة الدعارة والفجور، وذلك لسد ثغرة في النص الحالي».

جريدة الحقيقة الإلكترونية