قدم النواب صفاء الهاشم ود. خليل عبدالله وخالد الشطي اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية من أجل اعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم عن طريق جدولة المبالغ وسدادها خلال 3 سنوات.وجاء نص التعديل كما يلي: مادة أولى: يقع باطلاً تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من التأمينات الاجتماعية سواء أكان المقترض موظفا أو متقاعدا. ثانيا: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام وتقوم بإعادة هذه المبالغ الى من اخذت منهم. ثالثا: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ الاضافية التي تم تقاضيها من اعضائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. رابعا: على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ ما سلف ويعمل بهذا القانون بمجرد إقراره من مجلس الأمة. ونصت المذكرة الايضاحية على أن الدستور الكويتي كفل في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارهما من دعامات المجتمع الكويتي كما أكدت المادة الحادية عشرة كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي وهي قواعد آمرة أتى بها الدستور الكويتي.وأضافت المذكرة انه وبالاطلاع على النظام الاساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/1976، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبالغ من المال تعينه على مواجهة ظروف الحياة.وزادت بأن التجربة العملية أثبتت أن المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها أساس من قانون او تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف أو المتقاعد، مما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة وقعت على كاهلهم من دون اساس قانوني لها.وينبغي الاشارة الى تواتر احكام التمييز القاضية بعدم جواز تقاضي أي مبالغ اضافية تحت أي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح للمادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67/1980 التي نصت على بطلات تقاضي أي مبالغ أو فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وصدرت فتوى من وزارة الأوقاف الكويتية تحت رقم 9/2010 بتاريخ 14/3/2010 تقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذا الاستقطاع. ولما كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من اعضائها مقابل استبدال جزء من رواتبهم فقد وجب ايجاد آلية تفرض اعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون وذلك حرصا على الملاءمة المالية للمؤسسة.

جريدة الحقيقة الإلكترونية