أعلن النائب د. جمعان الحربش عن تقديمه اقتراحا بقانون لمنع تقاضي مؤسسة التأمينات الفوائد عن القروض التي تقدمها للموظفين والمتقاعدين ورد ما تم تحصيله من فوائد الى أصحابها.
ونص الاقتراح على مايأتي:
مادة اولى: يقع باطلا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء أكان المقترض موظفا أو متقاعدا.
مادة ثانية: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وتقوم بإعادة المبالغ المتحصلة الى من أخذت منهم.
مادة ثالثة: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
نص دستور دولة الكويت في مادته (الثامنة) على أن تكفل الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي كما اكدت المادة (الحادية عشرة) على كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، وهي قواعد آمرة أتى بها الدستور الكويتي.
وبالاطلاع على الأحكام المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات المنصوص عليها في الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي أي فوائد على من يستبدل جزء من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة.
وقد اثبتت التجربة العملية أن المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها سند من دستور أو قانون، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء بالنسبة للموظف او المتقاعد، مما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم من دون أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي.
كما ينبغي الاشارة الى تواتر احكام التمييز في شأن عدم جواز تقاضي أي مبالغ اضافية تحت أي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة (305) من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والتي نصت على بطلان تقاضي أي مبالغ أو فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض المؤسسة ، أضف لذلك الفتوى التي صدرت من وزارة الاوقاف الكويتية تحت رقم (9) لسنة 2010 بتاريخ 14/3/2010 والتي تقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذه القروض.
لكل هذه الأسباب رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد عن القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين مقابل استبدال جزء من الراتب (المادة الاولى)، كما نصت المادة (الثانية) منه على اعادة ما تحصل من اموال لأصحابها، ولما كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من المذكورين أعلاه مقابل استبدال جزء من رواتبهم فقد وجب ايجاد آلية تكفل اعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون وذلك حرصا على الملاءمة المالية للمؤسسة.(إع)(أ.غ)