أدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 وعددها 6 اقتراحات.
وتبين للجنة ان المقترحات تضمنت تعديلا لبعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 وذلك على النحو الآتي:
– الاقتراحات بقوانين الاول والثالث والخامس والسادس، تضمنت تعديلات لقانون الاحداث المشار اليه، برفع سن الحدث من السادسة عشرة الى الثامنة عشرة.
– الاقتراحات بقانونين الثاني والرابع تضمنا تعديلا للمادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الاحداث يقضي بتأجيل تطبيقه.
وبعد الاطلاع والدراسة والاستماع الى كل ما تقدم انتهت اللجنة الى ضرورة تعديل سن الحدث وعودته الى الثامنة عشرة وان الاقتراح بقانون الثالث هو الاكثر شمولا وتكاملا من ناحية الصياغة، حيث تضمن تعديلات على المواد 1 و15 و39 و60 وهي النصوص المتعلقة بتحديد سن الحدث.
وتبنت اللجنة بصورة أساسية هذا الاقتراح بقانون مع تعديل عنوان الاقتراح وصحته (مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015)، وتعديل الديباجة بالاشارة فقط الى قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015.
ووردت في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع عدم الإخلال بحق المضرور من تصرفات الحدث في الرجوع على متولي التربية بصفته، حيث إن قانون الاحداث يمنع الادعاء المدني المباشر امام محكمة الاحداث.
وتبين للجنة ان الغاية والهدف من الاقتراحين بقانونين الثاني والرابع بتأجيل العمل بقانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2017 قد انتفت لسريان القانون المشار اليه من تاريخ 1/1/2017.
وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بقانون الثالث بعد التعديل على الوجه السابق بيانه بأغلبية اعضاء اللجنة 6:1، وعدم الموافقة واستبعاد الاقتراحات بقوانين الاول والثاني والرابع والخامس والسادس عدا المادة 15 من الاقتراح بقانون الحامس التي تبنتها اللجنة (كما سبق بيانه) مع بعض التعديلات.
وبني رأي الاقلية غير الموافقة على الاقتراحات بقوانين على إبقاء سن الحدث بالسادسة عشرة من العمر لانها السن الأقرب الى فقه الجمهور الإسلامي.(أ.غ)
جريدة الحقيقة الإلكترونية
