أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
مادة (أولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بغير محدد الجنسية كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل أو ضمن أفراد أسرته متى كان من المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو لدى مكتب الشهيد، وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بها.
مادة (ثانية)
يتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون.
مادة (ثالثة)
يمنح كلًّا من غير محددي الجنسية المشار إليهم بالمادة الثانية من هذا القانون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به، ويحق له الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص:
1. الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2. العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك الحصول على الدواء مجاناً.
3. معاملة المعاق غير محدد الجنسية وأبنائه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
4. الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
5. تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
6. رخص القيادة بجميع أنواعها.
7. الحصول على جواز سفر.
8. الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها.
9. الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
مادة (رابعة)
مادة (خامسة)
مادة (سادسة)
مادة (سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـــ كل فيما يخصه ـــ تنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم (33) لسنة 1968 بتاريخ 1 يوليو 1968
(3) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت دولة الكويت إليها بموجب المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1977 الصادر بتاريخ 27 يناير 1977.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون حيث نُص في مادته الأولى على تحديد المقصود بغير محددي الجنسية المخاطبين بأحكام هذا القانون المقيدين بسجلات وملفات اللجان والجهات المختصة بشؤونهم بقرارات صادرة من السلطة المختصة وهو الجهاز المركزي لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء إضافة إلى أولئك المسجلين بمكتب الشهيد وتأكيد شمول أحكام القانون هذه الفئة نصت المادة على أنه يدرج معهم كل من توافرت فيه الشروط من الأصول والذين تعتبر إقامتهم بدولة الكويت مكملة للفروع ممن ولدوا بدولة الكويت واستمرت إقامتهم بها.
ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقية العالمية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (536-أ) (د – 27) بتاريخ 26أبريل 1954 وأصبح نافذاً اعتباراً من 6 يونيو 1960 طبقاً للمادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة.
وتشمل المادة الثالثة من القانون المقترح إصدار بطاقة مدنية لهذه الفئة صالحة لمدة خمس سنوات تسمح لهم بالحصول على الحقوق القانونية والمدنية الأساسية التي تكفل حياة مستقرة وكريمة ومنها على وجه الخصوص:
1-الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2-العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء.
3-الرعاية اللازمة والمناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
4-التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي.
5-الحصول على شهادات الميلاد.
6-إصدار شهادات الوفاة.
7-تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
8-رخص القيادة بجميع أنواعها.
9-جوازات للسفر طبقاً لطبيعة وضعهم القانوني والذي يسمح لهم بحرية التنقل والدخول والخروج إلى البلاد دون أن يعتد به كمستند لإثبات الجنسية الكويتية.
10ــ الحق في العمل في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي مع أحقيتهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة أسوة بأقرانهم من العاملين بأي من هذه الجهات.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
