أعلن النائب ثامر السويط عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول معايير وضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بجهاز المراقبين الماليين وضوابط الكادر المالي الصادر للجهاز في الفترة الأخيرة.
إن الغرض الذي استهدفه مجلس الأمة من تشريع القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين هو دعم واستقلالية مهنة المراقبين الماليين وتفعيل اختصاصاتهم بعيداً عن أي ضغوط تعيقهم عن ممارسة دورهم في حماية المال العام، ويتضح ذلك في نصوص القانون (منها المواد (12، 13، 21).
ونظراً لكبر حجم الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المراقبين الماليين وضرورة النأي بهم عن أي مغريات أو ضغوط قد تؤثر على حيادتيهم واستقلاليتهم، فقد عمد المشرع لحفظ حقوقهم وامتيازاتهم المالية والإدارية بنصوص تشريعية بالقانون منها المادتين ( 4، 22) ونظراً لتزامن هذه الفترة من السنة مع صرف مكافأة الأعمال الممتازة للجهات الحكومية.
1-ما معايير وضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بجهاز المراقبين الماليين عن السنة الميلادية 2015 و2016؟ مع تزويدنا بالقرارات والموافقات اللازمة كافة .
2-هل يتم منح مبلغ المكافأة استناداً لضوابط الكادر المالي الصادر للجهاز أخيراً أو بالاستناد إلى ضوابط ومعايير أخرى؟ مع تزويدنا بالقرارات والموافقات اللازمة كافة .
3-هل تمت مراعاة المادة (22) من القانون رقم 23 لسنه 2015 عند وضع ومنح مكافأة الأعمال الممتازة والتي حددت المستوى الوظيفي للمراقبين الماليين بأن يعاملوا معاملة مديري الإدارات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما المسوغ القانوني الذي تم الاستناد عليه من الجهاز بعدم استحقاق المراقبين الماليين لمكافأة الأعمال الممتازة لمستوى مدير إدارة؟
4-تزويدنا بالكشوفات المعتمدة للمستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة وفقا للفئات والمستويات للعاملين بالجهاز.
5-تزويدنا بنسخة من استمارة صرف الأعمال الممتازة للسنة الميلادية 2016 لكل من القياديين والعاملين بالجهاز مع المستندات كافة المؤيدة لصرف المبالغ.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
