الرئيسية / برلمان / “التشريعية” تنجز 4 تقارير عن اقتراحات بقوانين لتعديل “المرئي والمسموع” و”المطبوعات” و”الشركات”.. وإلغاء “هيئة الطرق”

“التشريعية” تنجز 4 تقارير عن اقتراحات بقوانين لتعديل “المرئي والمسموع” و”المطبوعات” و”الشركات”.. وإلغاء “هيئة الطرق”

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 تقارير عن اقتراحات بقوانين لتعديل بعض أحكام قوانين (المرئي والمسموع) و(المطبوعات) و(الشركات) وأيضًا إلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق وتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

وجاء أول هذه التقارير عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المحال بصفة الاستعجال).

ويتضمن الاقتراح مادتين بالإضافة إلى الديباجة حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادتين 11 و12 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع الأحكام التالية:

– المادة 11: تعديل بعض المحظورات الواردة في المادة من حيث الإضافة والحذف.

– المادة 12: تعديل العقوبة الواردة بها من الحبس إلى الغرامة.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى ضبط الأفعال المجرمة وفقًا لنص المادة 11 من خلال استبعاد بعض الأفعال والتي كانت تتسم بالضبابية تعزيزًا لحرية الرأي التي كفلها الدستور والحد من القيود القانونية على حرية الرأي.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه مع الأخذ بالملاحظات والتوصية الواردة.

وجاء التقرير الثاني عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ويقضي الاقتراح بقانون في مادته الأولى إلى إلغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وأعادت المادة الثانية اختصاصات الهيئة إلى الجهات الحكومية التي كانت تختص بها قبل إصدار القانون المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة على أيلولة الأصول والمممتلكات الخاصة بالهيئة لوزارة المالية مع مراعاة عودة الأصول والمنقولات المسلمة لها من جهات حكومية إلى تلك الجهات ووضعت المادة الرابعة قواعد معالجة وتسوية أوضاع العاملين بالهيئة.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى الحفاظ على الاستقرار في جميع الجهات والهيئات الحكومية وضمان فاعليتها وتوازنها وعدم إنشاء أجهزة حكومية وهيئات للدولة تكون اختصاصاتها مشابهة لاختصاصات أجهزة وإدارات قائمة فيها ما يؤدي إلى إرباك العمل بالأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها فضلًا عن عدم انسجام ذلك مع توجهات الدولة وما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشأن عدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية لما يترتب عليه من إرهاق وتحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية وما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات نظرًا لوجود أجهزة حكومية قائمة وفعالة بذات الدور المطلوب.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون 2:2 بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبقًا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجاء التقرير الثالث عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وعددها 3 (أحدها محال بصفة الاستعجال).

والاقتراحات هي كالتالي:

1- الاقتراح بقانون بتعديل المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر المقدم من العضو د.عبدالكريم الكندري.

ويقضي الاقتراح بعدم جواز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة.

2- الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 11 الى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المقدم من العضو عسكر العنزي.

ويهدف الاقتراح إلى سد النقص الوارد في المادة بإضافة حالة جديدة للحالات التي يحظر فيها النشر أو يشكل مخالفة قانونية والخاص بموضوع الإعلاانات عمومًا والطبية خصوصًا حفاظًا على الجانب الإنساني في مهنة الطب.

3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المقدم من السادة الأعضاء عمر عبدالمحسن الطبطبائي وعبدالوهاب محمد البابطين ومبارك هيف الحجرف وخالد محمد العتيبي ود.وليد مساعد الطبطبائي (المحال بصفة الاستعجال).

ويهدف الاقتراح إلى ضبط الأفعال المجرمة وفقًا لنص المادة 21 وذلك من خلال استبعاد الأفعال التي تتسم بالضبابية وذلك تعزيزًا لحرية الرأي التي كفلها الدستور والحد من القيود القانونية على حرية الرأي.

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحات بقوانين المشار إليها مع الأخذ بالملاحظات.

وجاء التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

ويقضي الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وذلك باستبدال كل من نص الفقرة الثانية من المادة 111 ونصي المادتين 114 و206.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالتعديل الوارد.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*