اكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية محمد الاحمد ان تعديلات بعض مواد القانون البيئي رقم 42/ 2014 والتي اقرها مجلس الامة اخيرا، شملت انشاء نيابة عامة للبيئة ودائرة للبيئة في المحكمة الكلية خلال مدة سنتين للنظر في الجرائم والمنازعات البيئية، فيما شملت التعديلات تغليظ العقوبات على بند القاء المخلّفات، لتصل عقوبة الافراد الى 10 آلاف دينار حسب حجم الجرم، ومليون دينار لالقاء المخلفات في البيئة البحرية، اضافة الى تعديلات اخرى ذات اهمية.

جريدة الحقيقة الإلكترونية