أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة حولي دائرة الأحوال الشخصية برفض إسقاط حضانة المدعى عليها وعدم ضم الابن للمدعي وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي وهو وافد طالب من خلالها بإسقاط حضانة المدعى عليها وهي وافدة أيضا لحضانة ابنها بعد اتهامها في قضية إهانة رجل أمن أثناء تأديته لعمله بعد أن كانت مع شخص أجنبي، مشيرا إلى أن المدعى عليها لا تعتبر أمينة وتفتقد شروط الحضانة.
وترافعت المحامية زينب الرامزي عن المدعى عليها وأوردت بدفاعها أن المدعى عليها أمينة على حضانة ابنها وليس هناك دليل قاطع في الأوراق يثبت صحة ما يدعيه المدعي بأن المدعى عليها على علاقة بآخر، ولا يعقل أن تتواجد في مكان عام مع شخص أجنبي تعتبر حينها غير أمينة وسيئة السمعة، وأن شهود المدعي ليس دليلا على صحة ما يدعونه ولا تقطع بالحقيقة التي يدعي المدعي بها في طلباته ـ وطلبت برفض الدعوى.
وأجابت المحكمة إلى طلبات المحامية زينب الرامزي وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وقدرها 100 د.ك، وقد تم تأييد هذا الحكم بالاستئناف المقام من المدعي طعنا عليه.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
