تقدم العضو نبيل الفضل بالاقتراح بقانون باستبدال كلمة جديدة من البند (ب) إلى المادة 83 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (83) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصه الآتي:
ب ـ «الرد على قول يسيء شخص طالب الكلام».
مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على الآتي: قام المشرع بوضع الدستور بمواده الـ (173) وبوضع اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بموادها الـ(183) حتى تكون العملية البرلمانية منظمة ومرتبة لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين وقاعة عبدالله السالم تحديدا لما لهذه القاعة من وجاهة وتقدير، فكانت المادة (83) من اللائحة الداخلية في البند (ب) تمنع أي مساس لطالب الكلام، إلا أنه تبين من الممارسة النيابية في الفترات السابقة أن أصبحت الكلمة الواردة في البند (ب) «يمس» ذات مفهوم واسع ومتشعب دون تحديد نوع المساس فتكون فرصة لأي نائب للمقاطعة بدعوى أن المتحدث قد مسه بالكلام، وعليه تقدمنا بتغيير كلمة «يمس» الواردة في البند (ب) الى كلمة «يسيء»، فكلمة «يسيء» المستبدلة في هذا المقترح تكون دلالتها خارج الأعراف المتعامل بها أو تندرج تحت عنوان الشتم أو القذف أو التقليل من شأن أي نائب في قاعة عبدالله السالم أثناء إدارة الجلسات وهكذا يصبح لمن يعترض على نقطة نظام مشخصة تحديدا لايقاف هذه الإساءة.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
