النائب سعدون حماد يقترح إنشاء هيئة عامة للسياحة مقرها العاصمة تتبع وزارة الإعلام

قدم العضو سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة، جاء كالتالي:
مادة 1: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للسياحة» وتلحق بوزارة الإعلام ويكون مقرها محافظة العاصمة ويجوز لها ان تنشئ فروعا في باقي المحافظات وكذلك مكاتب خارج الكويت.
مادة 2: تهدف الهيئة الى رعاية الشؤون السياحية والصناعة السياحية ورسم السياسة العامة للسياحة في البلاد وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا وخارجيا.
مادة 3: تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على جميع أوجه الأنشطة السياحية وتنوعها وتنشيط السياحة وتطويرها في الدولة ولها في سبيل ذلك:
1 ـ القيام بدراسات مسحية لمستقبل السياحة في الكويت وإعداد سياسات وخطط وبرامج للتنمية السياحية من اجل تحسين معايير وأداء المرافق السياحية.
2 ـ وضع المواصفات والمعايير والشروط ونظام معلومات للمواقع والخدمات السياحية.
3 ـ العمل على التنسيق وتمثيل الكويت لدى الجهات الدولية المختصة ما يساعد الكويت عى العمل وتنشيط الصناعة الفندقية بالكويت والسياحة بشكل عام.
4 ـ تشجيع وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية في القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
5 ـ تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بإقامة المشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة.
6 ـ تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الكويت والدول الأخرى بما يحقق أهداف القطاع السياحي في الدولة.
7 ـ العمل على تقديم الحوافز والدعم والإعفاءات للمشروعات والمؤسسات السياحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8 ـ يجوز للهيئة المشاركة مع الهيئات والجهات الخاصة والعامة في إنشاء المشاريع السياحية وإدارتها والإشراف عليها.
9 ـ إصدار تراخيص النشاط السياحي وفقا للقوانين المعمول بها بهذا الصدد.
10 ـ نشر المعلومات الاحصائية ذات الصلة بالقطاع السياحي بالتعاون مع الجهات المعنية.
11 ـ إقامة وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون السياحية أو المشاركة فيها.
12 ـ أي مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهداف الهيئة.
مادة 4: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1 – وزير الإعلام ـ رئيسا.
2 – ممثلا عن كل وزارة من الوزارات والهيئات التالية لا تقل درجته عن وكيل مساعد:
– وزارة الإعلام.
– وزارة التجارة والصناعة.
– وزارة الداخلية.
– الهيئة العامة للصناعة.
– المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
– (ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار).
– المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
– الادارة العامة للطيران المدني.
– اتحاد أصحاب الفنادق.
– بلدية الكويت.
– مدير عام الهيئة العامة للسياحة.
– اثنان من ذوي الاختصاص.
يتولى المدير العام للهيئة بصفته عضوا لمجلس الادارة منصب نائب رئيس الهيئة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة السنوية بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 5: يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 – رسم السياسة العامة للتنمية قطاع السياحة وتطويره واعتماد الخطط والبرامج المتعلقة بتنشيط ودعم السياحة في إطار السياسة العامة للدولة.
2 – إقرار إنشاء المشاريع التي تشارك فيها الهيئة ضمن حدود ميزانية الهيئة.
3 – اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة وتطوير قطاع السياحة.
4 – الإشراف على إدارة وإقامة المنشآت السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات.
5 – تنظيم الحوافز أو الجوائز أو الإعفاءات المساهمة في إجراءات تخصيص القسائم ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات السياحة حسب القوانين المرعية.
6 – إصدار التصاريح والمعايير الخاصة بالصناعة الفندقية، وذلك بتشغيل وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والمطاعم.
7 – اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة وتطوير قطاع السياحة.
8 – تشجيع وتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع السياحي وتوفير البرامج التدريبية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
9 – وضع لائحة خاصة تنظم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناء من قواعد ونظم الخدمة المدنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
10 – الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
11 – دراسة الموضوعات التي يرى مجلس الوزراء ورئيس المجلس عرضها عليه.
12 – إعداد تقرير سنوي عن أعمال الهيئة يعرض على مجلس الوزراء.
مادة 6: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للمجلس دعوة أي شخص يرى ضرورة حضوره جلساته للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين سر من بين موظفي الهيئة يتولى إعداد جدول الأعمال والاخطار به وتدوين محاضر جلسات وتبليغ القرارات المتخذة.
مادة 7: يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم ويكون مسؤولا عن تنفيذ ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاص بالأمور الآتية:
1 – إعداد مشروع خطة السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الإدارة.
2 – إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
3 – تمثيل الهيئة لدى القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة داخل دولة الكويت وخارجها.
4 – إعداد وتنفيذ البرامج والندوات لجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المخصصة.
5 – إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.
6 – اعتماد أوجه الصرف من الميزانية المعتمدة واعتماد جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقررة.
7 – الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
8 – إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامج ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة.
ويجوز تعيين نائب أو أكثر للمدير العام يصدر بتعيينهم مرسوم.
مادة 8: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الإعلام وتبدأ السنة المالية بشأنها من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، على أن تعتبر السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر مارس من السنة المالية التالية، ويحدد مجلس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية، ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.
مادة 9: تتكون موارد وإيرادات الهيئة من:
1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
2 – الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
3 – الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة من ممارساتها لأنشطتها والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.
مادة 10: تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون مناطق التنمية السياحية والمواقع السياحية وقواعد وشروط أحكام التراخيص بإقامة المشروعات السياحية وتصنيفها ودعمها وتسجيل أماكن الإيواء السياحي والمطاعم والمجمعات والمنشآت السياحية والتفتيش عليها.
مادة 11: تنقل الى الهيئة الصلاحية للإشراف والإدارة والتوزيع والتخصيص للأراضي والمشاريع السياحية أينما وجدت في أي قانون أو نظام آخر من قوانين وأنظمة الدولة.
مادة 12: يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لنقل موظفي قطاع السياحة بالوزارة الى الهيئة.
مادة 13: يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
مادة 14: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.




