قدم العضو د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة «200 مكرر1» من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، جاء كالتالي:
مادة أولى: يضاف نص المادة 200 مكرر1: «يحق للمحكوم عليه الطعن بالمعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضده غيابيا من محكمة الجنح المستأنف وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو علمه به».
مادة ثانية: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لسنة 2015 في شأن إضافة المادة «200 مكرر 1» في شأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 كما يلي: البين أن المشرع لم يعالج عدم حضور الطاعن في استئناف الجنح لأي جلسة من جلسات نظر الاستئناف مع عدم ثبوت علمه بتلك الجلسات حيث جرى العمل على أن يقوم المحكوم عليه في جنحة بالتقرير على عريضة استئناف دون أن يحدد له من قبل جدول استئناف الجنح جلسة لنظر القضية وتحدد لاحقا في غيبته ودون أن يعلن بها وينتهي الأمر بالقضاء فيها دون علمه أو حتى حضوره لأي جلسة من جلساتها وهو الأمر الذي ينبغي منح الحق للمتقاضي في التقرير في المعارضة الاستئناف خاصة في ظل عدم حضوره أي
جلسة من جلسات الاستئناف أو العلم بها.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
