قدّم العضو نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة الى المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بجرائم امن الدولة، وجاء الاقتراح بما يلي: «وفي حالة العود يجب على القاضي ان يقضي بأكثر من الحدّ الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، ويجب على الجهة المختصة في مسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية ودون تجاوز ذلك على من اكتسبها معه بالتبعية». وتقضي المادة 25 من القانون المشار اليه بأنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
