للتنفيذ الجبري شروط استلزمها المشرع، منها ما يتعلق بالسند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه ومنها ما يتعلق بالمال الذي يجوز التنفيذ عليه.
السندات التنفيذية:
تنص المادة »457« من قانون المرافعات الجديد ان »التنفيذ الجبري لا يجوز الا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي الأحكام التي يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ -في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون- إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ«.
يتضح من هذا النص ان السندات التنفيذية هي:
1- الأحكام وتلحق بها الأوامر على العرائض.
2- العقود الرسمية.
3- الصيغة التنفيذية وفائدتها: الصيغة التنفيذية هي أمر صادر من الرئيس الأعلى للدولة، الذي تصدر الأحكام وتحرر العقود متوجة باسمه الى المحضرين باجراء التنفيذ، والى رجال النيابة ورجال الادارة بالمعاونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المعاونة، ومقتضى وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي ان يكون من حق حامله ان يطالب السلطة العامة باتخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذه، ومن واجب هذه السلطات ان تستخدم عند الاقتضاء، القوة المسلحة لتمكين حامل السند التنفيذي من تنفيذه.
الأحكام
4- المقصود بالأحكام في مقام التنفيذ:
الأحكام بمعناها الصحيح ويلحق بها الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة بما لديهم من سلطة ولائية.
والأحكام معناها الصحيح هي اقوى ادوات التنفيذ من حيث تقريرها للحقوق المراد التنفيذ وفاء لها، لأنها انما تصدر في خصومة بعد تحقيق المحكمة لادعاء، ويكون تنفيذ الأحكام بموجب صورها التنفيذية اي المذيلة بالصيغة التنفيذية.
5- تسليم الصور التنفيذية للأحكام: لا تسلم صورة الحكم التنفيذية الا للخصم الذي لم يقض له بشيء يستدعي الحصول عليه ولا للمحكوم له الذي لم يقض له بشيء يمكن تنفيذه جبرا ولا تسلم للمحكوم له الا صورة تنفيذية واحدة فيما عدا حالة الضياع فيجوز تسليمه صورة ثانية »م353«.
6- النزاع على تسليم الصورة التنفيذية: للنزاع على تسليم الصورة التنفيذية صورتان، »الأولى« ان يمتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الأولى لمن يطلبها بدعوى انه لا يحق له طلبها، وفي هذه الحالة يكون لطالب الصورة التنفيذية ان يقدم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تسلم صورة تنفيذية منه، ويفضل قاضي الأمور الوقتية في هذه الشكوى بأمر يصدره طبقا للقواعد المقررة للأوامر على العرائض »م 354«.
»الثانية« في حالة ضياع الصورة الأولى، يرفع طلب بتسليم صورة ثانية الى المحكمة التي اصدرت الحكم بتكليف بالحضور من احد الخصوم للخصم الآخر، ويفصل في هذا النزاع على وجه السرعة »م355
تجميع الطالب: مشاري مطلق الرشيدي.
كليه الدرسات التجارية.
قسم القانون.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
