الرئيسية / كتاب وآراء / أوامر الأداء ،،، إعداد الطالب : هاشم طارق سلمان البقشي

أوامر الأداء ،،، إعداد الطالب : هاشم طارق سلمان البقشي

1ـ تعريف أمر الأداء
هو أمر يصـــدر على عريضة من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائية بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة
2ـ شكل عريضة أمر الأداء: ((نموذج له))
أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية:
• أســــــم المحكمة المقـــدم إليها الطلب.
• أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار.
• أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه.
• وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده.
• توقيع المحامي على الطلب
• تاريخ تقديــم الطلب.
3ـ الشروط الشكلية لقبول استصدار الأمر:
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع.
2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً.
3ـ أن يقدم الطلب في صورة عريضة تشتمل القائع وأسانيده مع بيان اسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيدة وتكون موقعه من محامى .
4ـ أن يصدر الأمر من القاضي على العريضة وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له وإلا كان الأمر باطلاً.
5ـ لا يقبل طلب استصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .
4ـ إعلان العريضة بالأمر الصادر للأداء إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن.
5ـ طريقة التظالم في أمر الأداء، الاستئناف
التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضة والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات ).
سقوط الحق في التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالاستئناف أما استئناف الأمر يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الاستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .
6ــ تنفيذ أمر الأداء أمر الأداء التجاري يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله .
7- اختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظي استثناء من قواعد اختصاص قاضى التنفيذ أجازت المادة 210 مرافعات للقاضي المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطة المقررة لقاضى التنفيذ في المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتي تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار. وكذلك الأمر بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للمادة 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت

إجراءات أمر الأداء

إن إجراءات استصدار أمر الأداء عبارة عن إجراءات سهلة بالمقارنة مع إجراءات التقاضي العادية، حيث أنها تتميز بالتبسيط من أجل الحصول على مقرر قضائي تنفيذي لتحصيل الدين المطالب بــه.

إجراءات إصدار أمر الأداء:
عمليا يقدم الدائن عريضة من نسختين إلى أمين الضبط التابع لرئاسة المحكمة المختصة محتوية على البيانات التي تطلبها القانون وهي هوية الدائن والمدين ومهنة كل واحد منهما وموطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد وسببه، ويرفق المعني بعريضته جميع الوثائق الثبوتية المؤيدة لأقواله والموضحة لمقدار الدين المطلوب وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة من المدين والمشار فيها إلى الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفــاء.

يقدم أمين الضبط العريضة ومرفقاتها في شكل ملف إلى رئيس المحكمة ليتفحصها ويصدر أمره المناسب على ذيلها بالرفض أو القبول دون حاجة إلى أن يسبب أمره تسبيبا مفصلا مكتفيا بالإشارة إلى أنه اطلع على العريضة وعلى الوثائق المرفقة بها، فإذا ظهرت لرئيس تلك الجهة القضائية الابتدائية صحة الدين فإنه يصدر أمره بأسفل العريضة ووجوب إبلاغ أمر الأداء إلى المدين، وهنا يوجب القانون على أمين ضبط المحكمة أن يقدم إلى العارض مستخرجا من أمر الأداء في شكل شهادة تتضمن هوية الأطراف المذكورة في العريضة وتاريخ أمر الأداء ومبلغ الدين وسببه ورقم قيد العريضة في السجل الخاص بأوامر الأداء المعد لهذا الغرض، ومن الناحية التطبيقية يعيد أمين الضبط إلى العارض إحدى النسختين من عريضتـه مؤشـرا على ذيلـها بأمــر رئيس المحكمة لتبليغها مع ذكر رقم قيدها في السجــل.

يقوم العارض بعد ذلك بعملية تبليغ الأمر والعريضة إلى المدين بواسطة المحضر القضائي.

الذي يقع عنوان المدين بدائرة اختصاصه، فيسلم له هذا العون القضائي الوثيقتين وينذره في محضر تبليغه بأن يسدد الدين المطالب به وملحقاته من فوائد ومصروفات والمصاريف القضائية وأتعاب المحضر ذاته وهي مبالغ ينبغي أن تذكر جميعها بالتفصيل ويجب أن يتم دفعها في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك التبليغ وإلا أجبر على الدفع بجميع الطرق القانونية وهذا طبقا لنص المادة 178/1و2 من قانون الإجراءات المدنية، كما ينبغي على المحضر القضائي الذي يتولى عملية تبليغ المدين أن يذكر في محضر التبليغ الذي يعده لهذا الغرض بأنه نبهه إلى أنه إذا كانت لديه أوجه دفاع مخالفة يمكنه رفع اعتراض على أمر الأداء المبلغ له خلال ميعاد الدفع المذكور “15 يوما” وأنه عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يقوم بدفع مبلغ مصاريف لأمر المبلغ إليه (الرسوم القضائية وأتعاب المحضر والرسم على القيمة المضافة )

هاشم طارق سلمان البقشي
كلية الدراسات التجارية

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*